(باب السلم)
  (ويصح التعجيل) للمسلم فيه قبل حلول أجله (كما مر(١)) في القرض على ذلك التفصيل(٢)، والخلاف في شرط حط البعض كما مر(٣).
  الشرط (الخامس: تعيين المكان(٤)) الذي يسلم فيه المسلم فيه، وسواء كان مما لحمله مؤنة أم لا، ذكره الأخوان±، وهو قول زيد بن علي والناصر.
  وقال أبو حنيفة: يشترط ذكر المكان فيما لحمله مؤنة، فإن لم يكن لحمله مؤنة
(١) وإذا قال: إلى± أجل كذا إن وجد فيه، وإلا فإلى أجل كذا - فإنه يفسد±، ذكره في الشرح. (بيان). وكذا إن أسلم في بر فإن تعذر ففي تمر فسد، ذكره في التذكرة، ومثل معناه في البيان. (é).
(٢) من أنه يكون مساوياً لحقه قدراً وصفة، وأن لا يخشى عليه من ظالم، وأن لا يكون له غرض بتأخيره إلى حلوله. (é).
(٣) يصح عندنا.
(٤) فرع: ولا يلزم المسلم قبوله في غير المكان المشروط، ولو بذل المسلم إليه الأجرة لم يحل أخذها؛ إذ لا يحل أخذ العوض عن المسلم فيه، فكذا عن موضع تسليمه. (بحر). وقيل: يحل±. (é). وعن السحولي مثله.
(*) قال في البحر: إذا عين السوق وجب إليه، وإن عين البلد وجب إلى خلف السور إن كان، وإلا فأطرف دار فيها. والمختار أن المتبع± العرف، وعرفنا الآن إلى بيته. و (ê).
(*) فلو حل الأجل وهما مجتمعان لم يفترقا صح[١] وإن لم يذكر المكان.
(*) أي: ذكره.
(*) لأنه لو لم يذكر المكان لم يكن للتسلم في مكان دون مكان اختصاص، فيفسد. (صعيتري). وفي الشفاء ما لفظه: لأن المسلم فيه قد يكون له حمل ومؤنة، فيقول المسلم إليه، وهو البائع: «أوفرك من البلاد البعيد» ويقول المسلم، وهو المشتري: «بل من هذا البلد القريب»، فعند اختلافهما في ذلك وتشاجرهما من دون اشتراط المكان يكون المبيع مجهولاً؛ فلهذا اعتبرنا اشتراط المكان، فلا بد من تسمية مكان الإيفاء سواء كان مما له حمل ومؤنة أم لا، هذا هو قول الهادي # والناصر للحق، وهو قول زيد بن علي، وبه قال السيدان والمنصور بالله $. (شفاء بلفظه).
[١] بل لا يصح±.