(باب السلم)
  وجب الإيفاء حيث التقيا، وروي: حيث تعاقدا.
  وعند أبي يوسف ومحمد: أنه لا يشترط ذكر المكان مطلقاً، ويجب إيفاؤه حيث عقدا.
  نعم، ولا يشترط في ذكر المكان أن يقارن العقد(١)، بل يكفي أن يذكر (قبل التفرق) من المجلس الذي وقع فيه العقد وإن تراخى عن العقد. وهكذا سائر± الشروط(٢).
  (و) يشترط أيضاً في صحة عقد السلم (تجويز(٣) الربح(٤) و) تجويز
(١) المراد قبل التفرق.
(٢) المختصة بالسلم، لا ما كان مختصاً بالبيع الأصلي كقدر المسلم فيه وجنسه ونوعه وصفته فلا بد© من مقارنتها للعقد[١]. وظاهر الشرح والبيان الإطلاق. ولفظ البيان: فإذا تمت هذه الشروط قبل أن يفترقا صح السلم، وإن لم تتم بطل°.
(٣) هذا في المسلم إليه، وأما المسلم فيجوز له ولو قطع± بالخسر[٢]. وفي البحر من الجهتين؛ إذ هو مع تيقن الربح [يعني: المسلم] كقرض جر منفعة. قلنا: العلة تيقن الربح، فلو قطع بعدم شيء من الربح أو الخسران صح.
(٤) أما تجويز الربح والخسران فاختار المؤلف اعتباره حال العقد، وإلا بطل؛ لأنهما عقداه على وجه يقتضي الربا. (وابل). وظاهر الأزهار وشرحه خلافه. (é).
(*) ينظر لو جوز المسلم الربح والخسران، وقطع المسلم إليه بأنه خاسر وأن المسلم رابح هل يمتنع أو يصح؟ ظاهر كلام الغيث المنع حيث قال: أن يكون كل واحد من المتبايعين مجوزاً للربح ومجوزاً للخسران. وكذا عبارة البحر. والقياس الصحة؛ لأنه قال: كقرض جر منفعة، يعني: للمقرض من المستقرض، والعبرة فيه بالمقرض وتجويزه، اللهم إلا أن يظن المسلم إليه كون المسلم قاطعاً بالربح حرم عليه الدخول معه. (شامي).
(*) ولعل ذلك يشترط في المسلم إليه، وأما المسلم فيصح ولو تيقن النقص¹؛ لأنه يصح بيع الشيء بأكثر من سعر يومه حاضراً.
=
[١] وظاهر الأزهار± خلافه.
[٢] لأنه يصح بيع الشيء بأكثر من سعر يومه حاضراً.