(باب السلم)
  (الخسران(١)) أي: يكون كل واحد من المتبايعين(٢) مجوزاً للربح ومجوزاً للخسران، فلا يجوز أن يكون رأس مال السلم ما لا يجوز(٣) أن يكون ثمناً(٤) له في الأوقات كلها(٥).
  قال الفقيه يحيى البحيبح: فيعتبر بالماضي والمستقبل(٦)؛ لأنه إذا اتفق في الماضي فهو يجوز في المستقبل.
  وقال الفقيه محمد بن سليمان: بل العبرة بالمستقبل¹. وهو أظهر.
  نعم، والمؤيد بالله لا يشترط تجويز الربح والخسران، بل يصح عنده ولو تيقن الربح؛ لأنه يجيز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النسأ.
(*) المراد أن المسلم¹ إليه لا بد أن يكون مجوزاً للربح والخسران أو قاطعاً بالربح، والمسلم لا بد أن يكون مجوزاً لهما أو قاطعاً بالخسران. (تعليق تذكرة) و (é). ومثله في البرهان.
(*) حال العقد، ولو فقد حاله لم يكف ذلك.
(*) هذا بناء على الأغلب أنه لا يُجَوِّز المسلم إلا وقد حصل ذلك مع المسلم إليه، فلو قطعا بالربح للمسلم إليه لجاز ذلك وصح؛ لأنه يجوز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه معجلاً. (é).
(*) وينبغي أن يجعل تجويز الربح والخسران شرطاً سادساً.
(١) حال العقد. (وابل). وقيل: قبل التفرق. (é).
(٢) فلو قطعا جميعاً بعدم اختلاف القيمة فلعله يصح، ذكر معناه في بعض الحواشي. (é).
(٣) فلا بد أن يكون رأس المال مما يجوز أن يكون ثمناً للمسلم فيه في بعض الأحوال، فإن كان رخيصاً رخصاً لا يبلغه في بعض الأحوال لم يصح± عند الهادي #، كما في بيع الشيء بأكثر من سعر يومه مؤجلاً. (بيان).
(*) كدرهم في فرق[١] - والفرق: عشرون رطلاً - لتيقن الربح، وذلك لا يجوز على أصل يحيى # كما تقدم في بيع الشيء بأكثر من سعر يومه نسأ.
(٤) إذ مع تيقن الربح فقط يكون كقرض جر منفعة. (بحر).
(٥) يعني: أوقات الأجل. (é).
(٦) في نسخة من الغيث: أو المستقبل. وكذا في البستان وشرح النجري وشرح البحر.
[١] الفرق من البر: ستة عشر رطلاً، وقيل: ثلاثون صاعاً.