شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب السلم)

صفحة 570 - الجزء 5

  تنبيه: قال أصحابنا: إذا حصلت شروط السلم التي ذكرناها صح السلم فيما يصح فيه السلم، وإن نقص شيء منها كان باطلاً±(⁣١) إلا أن يذكراه قبل افتراقهما فيكون صحيحاً. قال الفقيه يحيى البحيبح: أرادوا بالباطل الفاسد.

  وقال الفقيه محمد بن سليمان: بل هو على ظاهره¹(⁣٢)؛ لأن⁣(⁣٣) أصله بيع معدوم، وهو باطل⁣(⁣٤).

  وفي التقرير عن الأحكام: إذا فسد السلم لم يجز التصرف⁣(⁣٥) في رأس المال⁣(⁣٦).

  وفي الكافي عن المؤيد بالله: أنه يملك بالقبض⁣(⁣٧)، فيقاس عليه المسلم فيه.


(١) حيث كان لأمر يقتضي الربا، وإلا كان فاسداً. (مفتي، وشرح أثمار). وقيل: باطلاً. (é).

(*) التذهيب على أنه باطل ينافي التذهيب على أنه بيع معدوم؛ لأن بيع المعدوم فاسد كما سبق في قوله: «وفاسده ما اختل فيه شرط غير ذلك»، وقد ذَهّب هنالك على الفساد فتدبر، فإن التذاهيب متناقضة وإن كانت لا تدور على يقين.

(*) حيث كان الأمر يقتضي الربا، وإلا كان فاسداً. (مفتي). المختار أن باطله كباطل البيع، وفاسده كفاسد البيع. (مفتي، وسحولي، وحثيث). حيث أتى بلفظ البيع، وإلا فباطل⁣[⁣١]؛ لأنه يكون بيعاً بلفظ السلم، ففقد العقد، وإذا فقد العقد بطل البيع، كما مر. اهـ ولفظ البيان: فإذا تمت هذه الشروط قبل أن يفترقا صح السلم، وإن لم تتم بطل±. (بلفظه).

(*) فيحرم على المسلم إليه إتلاف الثمن. (تذكرة لفظاً) (é). بل يجب رده، فإن تلف ضمنه بمثله أو بقيمته يوم قبضه. (بيان) (é).

(٢) وقواه حثيث.

(*) من غير نظر إلى تعليل ابن سليمان.

(٣) والأولى في التعليل¹ أن السلم لم تتكامل شروطه، والبيع لا يصح بلفظ السلم، فقد فقد العقد. (سماع شامي).

(٤) وقد تقدم أنه فاسد.

(٥) للمسلم إليه.

(٦) بل يجوز، كما في الأزهار.

(٧) قوي على كلام الفقيه علي.

(*) يعني: فيكون فاسداً يملك بالقبض.


[١] و é البطلان مطلقاً؛ لأنه ولو كان بلفظ البيع فقد قصدوا السلم.