(فصل): [في حكم السلم إذا بطل عقده بالفسخ أو عدم الجنس]
  لم يؤخذ إلا رأس المال(١)) إن كان باقياً (أو) يأخذ (مثله) إن كان مثلياً (أو) يأخذ (قيمته) إن كان قيمياً، وتعتبر قيمته (يوم قبض(٢)) وإنما يجب رد المثل أو القيمة
(*) وحد العدم أن لا يوجد في ملكه مطلقاً±، أو لغيره في البريد. (é). قال في البيان: وإذا وجد في ملك غيره لزمه تحصيله[١] ولو من المسلم بشراء أو غيره¹، فإن لم يحصله لعدم وجوده خير بين أن ينظره[٢] إلى أن يجده أو يفسخ السلم. اهـ أو كان معسراً ولو وجد في الناحية. (بحر).
(*) وكذا يثبت له ذلك الخيار في النوع، أو خيار ثالث: وهو أخذ نوع آخر بالتراضي منهما¹ في الأعلى والأدنى، لا مع عدم الرضا فلا يلزم المسلم إليه أن يسلم نوعاً آخر؛ إذ النوع كالجنس، ولا يلزم المسلم أن يقبض آخر لذلك، وكذا في الصفة كما في النوع، لكنه يجب قبول الأعلى فيها، أي: في الصفة، فإذا سلم المسلم إليه للمسلم صفة أعلى من المذكورة لزمه قبولها، وأما أدنى فلا يلزمه، بل يلزم المسلم إليه يسلم الأدنى إن طلبها المسلم؛ لأنه قد رضي بنقصان حقه، والصفة كالعين، هكذا ما تقتضيه القواعد وإن لم ينص إلا على بعض تلك الأمور فافهم. (شرح فتح).
(*) بعد التفاسخ±.
(١) لأنه إبطال لأصل العقد؛ لأنه قبل القبض للمسلم فيه. (معيار). والقياس أنهما إذا تفاسخا بالحكم رد الفوائد الأصلية دون الفرعية، وإن كان بالتراضي رد رأس المال دون الفوائد الفرعية والأصلية، وإن كان لبطلان السلم رد رأس المال والفوائد مطلقاً. (هبل). ومثله في البستان.
(*) وفوائده أصلية أو فر¹عية. اهـ وسواء كان الفسخ بالحكم[٣] أو بالتراضي¹؛ إذ هو نقض للعقد من أصله. (é).
(*) لقوله ÷: «ليس لك إلا رأس مالك أو سلمك».
(٢) لأن كل ما قبض برضا مالكه للاستهلاك بعوض ووجبت قيمته فهي يوم قبضه لا يوم استهلاكه. (صعيتري).
[١] بما لا يجحف. (é).
[٢] قيل: مع رضا المسلم إليه¹؛ لأن له الفسخ لتعذر التسليم. (é).
[٣] وفسخ°.