شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب السلم)

صفحة 573 - الجزء 5

  (إن تلف(⁣١)) رأس المال في يد المسلم إليه، فأما إذا كان باقياً وجب رده كما مر⁣(⁣٢).

  (ولا يبتع⁣(⁣٣) به قبل القبض⁣(⁣٤) شيئاً(⁣٥)) أي: إذا بطل لأحد الوجهين⁣(⁣٦) المتقدمين لم يكن للمسلم أن يشتري برأس المال قبل قبضه شيئاً آخر غير⁣(⁣٧) ما أسلم فيه. وقال الشافعي: له أن يشتري⁣(⁣٨) به ما شاء.


(١) ولو حكماً. (é).

(*) أو خرج عن يده. (é).

(*) حساً أو حكماً. (é).

(٢) في الصرف في قوله: «فيترادان ما لم يخرج ... إلخ».

(*) في قوله: «لم يؤخذ إلا رأس المال».

(٣) أي: لا يشتري.

(٤) مسألة: وإذا تراضيا على تسليم أدون من الذي عليه في النوع أو في الصفة جاز°. قال الإمام يحيى #: ولا يجوز± أن يتراضيا على دفع عوض عن نقصانه⁣[⁣١] كما لا يجوز أن يتراضيا على عوض عنه⁣[⁣٢]، قال: وكذا لو طلب المسلم إليه تسليمه في بلد غير البلد الذي شرط تسليمه فيه مع أجرة من يحمله إلى البلد الذي اشترط تسليمه فيه لم يجز أخذ الأجرة، كما لا يجوز أخذ العوض عنه. (بيان). وقيل: حيث أخذها المسلم لنفسه، لا حيث أخذها لغيره كالأجير فتطيب الأجرة. (بحر معنى). وقيل: تطيب± له مطلقاً.

(٥) حيث كان باقياً، وأما لو كان تالفاً صح فيه ما يصح في الدين. اهـ وظاهر الأزهار خلافه. و (é).

(*) ولو نقداً. (تذكرة) (é).

(٦) لفسخ أو عدم جنس. لكن في عدم الجنس لا يبطل إلا بالفسخ. (صعيتري) (é).

(٧) بل ولا ما أسلم فيه± أيضاً.

(*) مع الفسخ، وإن فسخ لم يصح فيه ولا في غيره.

(٨) لنا قول علي #: (لا تأخذ شيئاً غير سلمك). وهو توقيف. (بحر).


[١] لأن الصفة لا يجوز إفرادها بالعقد. (برهان) (é).

[٢] أي: عن المسلم فيه.