شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب السلم)

صفحة 574 - الجزء 5

  (لا) إذا بطل⁣(⁣١) (لفساد) في عقده (فيأخذ) المسلم (ما شاء(⁣٢)) إما رأس المال أو بدله، أو يشتري به شيئاً⁣(⁣٣) آخر ولو قبل قبضه.

  (ومتى توافيا فيه) أي: في الفاسد (مصرحين(⁣٤)) بالقضاء والاقتضاء، نحو أن يقول المسلم إليه: «قضيتك⁣(⁣٥) هذا عما أسلمت إلي» ويقول المسلم: «قبلت» (صار) ذلك (بيعاً) أي: بمنزلة: «بعت واشتريت» وليس من السلم في شيء؛ لفساده⁣(⁣٦).

  (وإلا) يصرحا بالمقاضاة لم يكن بيعاً. قال الفقيه يحيى البحيبح: ولا معاطاة⁣(⁣٧).


(١) جمع بين البطلان والفساد، فالأولى في العبارة: «لا إذا بطل لاختلال شرط» كما هو عبارة الفتح.

(*) بناء على أن فاسد السلم باطل، وأنه لا يملك بالقبض. (بيان) (é).

(٢) لأنه ليس سلماً. (بيان).

(*) يعني: إذا فسد لأمر يقتضي الربا، لا بغير ذلك فكالأول: لا يبتع به شيئاً مع البقاء، وأما مع التلف فيصح فيه ما يصح في الدين. اهـ وظاهر الأزهار خلافه، وهو أن فاسد السلم باطل، فيأخذ ما شاء. (é).

(٣) لأنه كسائر الديون، وليس بسلم فتتبعه أحكامه.

(٤) وهذا بناء على أنه قد تلف، وإلا لم يصح± بلفظ القضاء والاقتضاء. (ينبعي). بل لا بد من إيجاب وقبول. (é).

(*) هذا إذا سلم من غير جنس الدين أو نوعه أو صفته، وأما إذا كان من جنسه فلا يحتاج إلى ملافظة©، بل يتساقطان. (عامر). وقيل: لا± فرق، وهو ظاهر الأزهار.

(٥) لعله حيث كان تالفاً، وإلا لم يصح± بلفظ القضاء، وأما إذا كان باقياً فلا بد من لفظ البيع.

(٦) أي: لبطلانه أي: لعدم كمال شروطه.

(٧) بل معاطاة±؛ لأن التواطؤ بينهما على أن الثمن هو رأس المال حاصل.

(*) إذا لم يتواطئا± على الثمن. (é). وفي الكواكب: معاطاة.

(*) لأنه لا يعلم ما سلم إليه هل دين أو وديعة أو قرض أو هبة، وأما إذا علم أنه عن سلم وقع عنه. (تعليق الفقيه حسن).