(باب السلم)
  وإذا لم يكن بيعاً (جاز) لكل واحد منهما (الارتجاع(١)) لما سلم؛ لأنه باق على ملكه(٢).
  (ولا يجدد) السلم الفاسد على وجه الصحة (إلا بعد التراجع(٣)) فيسترد المسلم ما كان سلمه، أو مثله أو قيمته إن كان قد تلف، ثم يجدد العقد.
  (ويصح) من المسلم (إنظار(٤) معدم الجنس) المسلم فيه ما شاء؛ لأن الحق له.
(١) وهذا إذا لم يكن من جنسه، فإن كان منه تساقطا.
(٢) ما لم يستهلك بأي وجوه الاستهلاك، حيث قد حصل مواطأة. و (é).
(*) وهذا ما لم ينوه عن رأس المال، فلو نوى وقع عنه كالصلح، كما في المزارعة الفاسدة.
(٣) وهلا كفى أن يوقعا عقد السلم قبل التراجع، ثم يقبض من المسلم إليه ذلك، ثم يسلمه عن رأس المال كما قلنا في الدين، وإلا فما المانع؟ (حاشية سحولي لفظاً). لعله يقال: مثل± هذه الصورة لا يمنعها أهل المذهب، وإنما أرادوا لو جددوا العقد ولم يتعقب قبض رأس المال من المسلم إليه واقتضاؤه على الآخر، ولا مانع مما ذكره السائل، فتأمل. (شامي).
(*) بخلاف الصرف¹[١] فلا يجب التراجع؛ لأنه في ذمتين، وما في الذمة كالحاضر، بخلاف السلم فهو يشبه الكالئ بالكالئ؛ لأنه في ذمة واحدة، وهذا إذا كان تالفاً، وإن كان باقياً فهو كالوديعة، واليد فيها لا تكون قبضاً. ذكر معناه في الغيث.
(*) وإنما لم يصح تجديده قبل القبض لاتحاد الذمة؛ إذ صار رأس المال والمسلم فيه في ذمة المسلم إليه، فكأنه أسلم ما في الذمة، وذلك غير صحيح، هذا مع التلف، ومع البقاء هو كالوديعة، ولا بد من حضورها وقبضها الحقيقي±. ولعل لقائل أن يقول: إن العوض إذا كان قد تعين إما لكونه مثله أو بالمراضاة أو بحكم حاكم - كفى فيه الحضور؛ لأن الدين يتعين بالتخلية كما صححه المؤلف، لا كما قاله جده الإمام كما مر، ومع البقاء التخلية كافية اتفاقاً، فلا يحتاج إلا إلى قبض المسلم إليه فقط، والله أعلم، وقريب منه في شرح التذكرة[٢] فافهم. (شرح فتح).
(٤) ويلزمه إذا أنظره¹؛ لأنه مستند إلى عقد، فأشبه ما لو زاد له في الأجل. (حاشية سحولي معنى). ولا يجوز الطلب¹ في مدة الإنظار. (é).
=
[١] إذا كان تالفاً، وإلا فهما سواء. (é).
[٢] وهذا بخلاف الصرف فإنه لا يشترط فيه حقيقة القبض؛ إذ يصح بما في الذمة، فأولى بما لم يحضر مما قد تعين.