شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب السلم)

صفحة 576 - الجزء 5

  (و) للمسلم والمسلم إليه (الحط والإبراء) عن صاحبه بعض حقه الذي وجب عليه أو كله (قبل القبض غالباً⁣(⁣١) وبعده) لكنه بعد القبض تمليك، وقبله إسقاط.

  وحاصل المسألة: أن ذلك إن كان بعد القبض صح الكل±(⁣٢) والبعض من غير تفصيل⁣(⁣٣)، وإن كان قبله فإن كان من رأس المال صح⁣(⁣٤) البعض لا الكل؛ لعدم القبض⁣(⁣٥). قال #: ومن ثم قلنا: «غالباً».

  قال الفقيه علي⁣(⁣٦): ويشترط كون± الباقي قيمة للمسلم فيه في بعض الأوقات⁣(⁣٧)؛


(*) في البريد. (أثمار) (é).

(*) ولا يلزم° المسلم إليه قبول الإنظار، بل إن رضي به وإلا كان له الفسخ لتعذر التسليم.

(*) وكذا النوع والصفة. (é).

(*) مع رضا الآخر.

(١) احترازاً من أن يحط¹ المسلم إليه كل رأس المال فإنه لا يصح الحط، كما ذكره في تحصيل المسألة.

(*) وقد حذف «غالباً» في كثير من النسخ؛ لأن الكلام في المسلم فيه فقط، وإن أثبتنا «غالباً» كان الكلام في الثمن والمبيع جميعاً.

(٢) بلفظ التمليك± لا غير. (é).

(٣) بين رأس المال والمسلم فيه.

(٤) بلفظ الحط والإبراء، لا بلفظ التمليك.

(٥) وذلك لأنه يبطل التعجيل لرأس المال، وهو شرط فيه. (بستان).

(٦) كلام الفقيه علي في اللمعة: ولا يشترط. اهـ وهو يفهم من التعليل. اهـ لفظ اللمعة للفقيه علي: فإن كان المسلم إليه هو الذي أسقط بعض رأس المال صح البراء إذا كان الباقي من رأس المال ثمناً له في بعض الأوقات، وإن لم يكن ثمناً له بعض الأوقات جاز أيضاً؛ لأنه لا يلحق بالعقد ما يفسده. (بلفظه).

(*) الصواب: لا يشترط، كما هو المقرر للفقيه علي، فينظر في كلامه.

(٧) أي: بعض أوقات الأجل. (é).

(*) وهو ظاهر قول الهادي. (كواكب، وشامي، ومفتي، وهبل).

(*) يعني: مع بقاء± التجويز بعد الحط؛ إذ لو قطع المسلِم بالربح لم يصح الحط، ولزم رأس المال جميعه. (دواري) (é). إذا كان حال عقد السلم، لا بعده فلا يضر؛ إذ قد وقع على جهة الصحة. (مفتي).

=