شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب السلم)

صفحة 577 - الجزء 5

  لأن المفسد⁣(⁣١) لا يلحق بالعقد.

  وإن كان الحط من المسلم فيه صح البعض بلفظ الإبراء أو الإسقاط، لا بلفظ التمليك؛ لأنه تصرف فيه قبل قبضه. وكذا الإبراء إن جعلناه تمليكاً.

  وأما الكل فقال الفقيه علي: يصح± أيضاً. وقال الفقيه حسن: لا يصح⁣(⁣٢)؛ لأنهما دخلا في عقد بيع، وذلك يؤدي إلى أن يكون الثمن هبة⁣(⁣٣).

  (ويصح) السلم (بلفظ⁣(⁣٤) البيع كالصرف(⁣٥)) فيقول المسلم: «بعت إليك كذا بكذا» أو «أسلمته إليك بكذا»، كما يجوز في الصرف أن يقول: «صرفت⁣(⁣٦) إليك هذا بهذا» أو «بعت إليك» (لا هو⁣(⁣٧) بأيهما(⁣٨)) أي: لا ينعقد البيع بلفظ الصرف


(*) عند الهدوية.

(١) الذي في الزهور بعد ذلك: وإن لم يكن ثمناً له جاز أيضاً؛ لأنه لا يلحق بالعقد ما يفسده.

(٢) قلنا: فيلزم في البيع والإجارة أنه لو حط أو أبرأ من الثمن والأجرة قبل القبض لم يصح، وفيه بعد.

(٣) قلنا: لا مانع±. وإلا لزم أن لا يصح البراء من الأجرة وثمن المبيع على تعليله، وفيه بعد. ذكره الفقيه يوسف.

(٤) وكذا القضاء± والصلح⁣[⁣١] يصحان بلفظ البيع، لا هو بأيهما؛ لأن القضاء يستعمل على ما في الذمة، والصلح على ما في اليد أو الذمة.

(٥) لأنهما نوعان من البيع الشامل لهما ولغيرهما، فيصح وقوعهما بلفظ البيع من غير عكس، كما هو حكم النوع مع الجنس. (معيار).

(٦) إلا أن يدخل جريرة فلا بد من لفظ¹ البيع؛ لأن الصرف اسم لبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة. [إذا كانت الجريرة من غير الذهب والفضة، وأما إذا كانت من الذهب والفضة صح. (هامش بيان) (é)].

(٧) إذ هما كالنوع منه وليس كالنوع منهما. (معيار).

(٨) فإن أتي بهما في غير بابيهما كان معاطاة. (é).

=


[١] بعد الخصومة. (معيار).