(باب السلم)
  أما السنة: فقوله ÷: «الشفعة في كل شيء»، وقوله: «الشريك(١) شفيع» إلى غير ذلك.
  والإجماع ظاهر إلا عن الأصم(٢).
  واختلف العلماء هل هي واردة على القياس(٣) أو لا، ففي شرح الإبانة: عند عامة الفقهاء أنها واردة على غير القياس¹(٤)؛ لأنها تؤخذ(٥) كرهاً، ولأن الأذية لا تدفع عن واحد بضرر آخر.
  قال في الانتصار: وهذا هو المختار، وهو قول الناصرية. والظاهر من مذهب
(١) وأما كونها على الفور فمن السنة قوله ÷: «الشفعة كالوثبة»، وقوله ÷: «الشفعة كنشطة عقال البعير»[١]. وقوله ÷: «الجار أحق بصقبه» إلى غير ذلك من الأحاديث.
(٢) وجابر بن زيد. قلنا: إن صحت الرواية عنهما فهما محجوجان بالإجماع قبلهما وبعدهما. (شرح بهران).
(*) وابن علية من النواصب.
(٣) ë. واختاره في البحر.
(*) وفي معيار النجري: هي ثابتة استحساناً بالقياس الخفي؛ إذ هي لدفع الضرر، وهو مراد من قال: إنها موافقة للقياس. وهي مخالفة للقياس الجلي؛ إذ هي أخذ مال الغير بغير رضاه، وهو مراد من قال: إنها مخالفة للقياس. (نجري بلفظه).
(٤) الجلي.
(*) وهو المذهب، كما في كتب أصول الفقه، ونظائرها واردة على خلافه. (معيار نجري).
(٥) مسألة: ووجه شرعيتها المحافظة على حق الشريك والجار، مع رعاية حق البائع والمشتري؛ حيث نفذ عقدهما ووفر على المشتري بدل المبيع، وهو الثمن، وباعتبار ذلك رجح علة القياس الخفي على علة القياس الجلي، وهو كونها أخذ حق الغير كرهاً. (معيار نجري بلفظه).
[١] تمامه: «إن قيدت تقيدت، وإلا فاللوم على من ترك». صقب الدار أي: قربه، والسقب بالسين والصاد. اهـ سقبت الدار وأصقبت: قربت، ذكره في مختصر النهاية.