شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب السلم)

صفحة 10 - الجزء 6

  العترة أنها واردة على القياس⁣(⁣١)، وهو رأي الحنفية.

  قال الفقيه محمد بن سليمان: ولها نظائر⁣(⁣٢)، كأخذ⁣(⁣٣) سلعة المفلس⁣(⁣٤)، وبيع ماله ومال المتمرد لقضاء دينه، ونفقة الزوجة⁣(⁣٥).


(١) الخفي.

(*) وقواه في البحر، واختاره سيدنا عامر الذماري.

(٢) يعني: ولأخذها كرهاً نظائر.

(٣) قد يقال: ليست هذه الأشياء نظائر للشفعة؛ لأن بيع مال المفلس والمتمرد بعوض قد أخذه واستهلكه، ونفقة الزوجة لاستحقاقه بضعها، بخلاف الشفعة.

(٤) وكالفسخ بالعيب والغرر ونحوهما مما شرع للحاجة إليها، كالبيع والإجارة⁣[⁣١]. (معيار).

(٥) والقسمة. (زهور).

(*) في الحاجة.


[١] لم نجد هذا في المعيار. ولفظ البحر: القاسمية وأبو حنيفة وأصحابه: وهي موافقة للقياس؛ للحاجة إليها كالبيع والإجارة. الناصرية والإمام يحيى: بل مخالفة للأصول؛ إذ المشتري معها على غير ثقة من استقرار الملك، فخالفت قوله تعالى: {عَنْ تَرَاضٍ}⁣[النساء ٢٩]، وقوله ÷: «لا يحل مال امرئ مسلم ...» الخبر ونحوه. قلت: عمومات خصصها القياس على أصول أخر، كالفسخ بالعيب والغرر ونحوهما مما شرع لدفع الضرر، فلم تخالف كل الأصول كما ترى.