(فصل): [في بيان ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب فيه، ومن تجب له الشفعة ومن لا تجب له، ومسائل تخلل في ذلك]
(فصل): [في بيان ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب فيه، ومن تجب له الشفعة ومن لا تجب له، ومسائل تخلل في ذلك]
  (تجب(١)) الشفعة (في كل عين(٢) ملكت بعقد صحيح(٣) بعوض
(١) أي: تثبت. (فتح).
(٢) فرع: ولذلك تثبت في المنقول وغيره؛ لعموم الحق، ولم تثبت في عقود التبرعات؛ لعدم البدل، ولا فيما عوضه غير مال؛ لذلك، ولا فيما جهل ثمنه؛ لتعذر تسليمه، ولا في البيع الفاسد؛ إذ لم يملك بالثمن، ولا لمعسر؛ لعدم تمكنه من البدل. (معيار النجري بلفظه).
(*) إلا الدراهم والدنانير إذا باعها فلا يشفع الشريك؛ لأنها لا تملك بالعقد[١]، بل يصح إبدالها. اهـ والمختار ثبوتها±، وقرره المتوكل على الله.
(*) أخرج الدين±.
(٣) قال الهادي # في الأحكام: وعندي¹ أن المناقلة[٢] أرض بأرض كالمبايعة يصح عقدها، والشفعة فيها[٣]. (é).
(*) ظاهره ولو كان موقوفاً[٤] قبل انبرامه. وفي الكواكب: لا حق له، وإنما الحق للبائع[٥]، ويكون كما سيأتي في الفاسد قبل القبض. ولعله يؤخذ من قوله: «ملكت»، فلا ملك قبل الإجازة، وفيه تأمل. اهـ وجه التأمل أن الإجازة تكشف ملكه من يوم العقد، بخلاف الفاسد فلا يملك إلا بالقبض. اهـ وعن الشامي: لا تصح قبل الإجازة. كالخيار للبائع أو لهما. (é).
=
[١] ولأنها لا تتعين.
[٢] إذا أفادت الملك عرفاً أو حصل فيها لفظ البيع. (é). وتلزم القيمة، يعني: قيمة ما قابلها. (é).
[٣] ولفظ الأحكام: والمناقلة عندي كالمبايعة الأرض بالأرض، واشتراء النخل بالنخل، والدار بالدار لا فرق بينهما عندي، ولا اختلاف بينهما في رأيي. (بلفظه) (é). إذا كان بلفظ البيع، أو جرى عرف بأن ذلك يفيد الملك. (é). وتلزم القيمة، يعني: قيمة ما قابلها. (é).
[٤] ولفظ البيان: مسألة: من± اشترى لغيره شيئاً وقام فيه شفيع - فإن كان المشتري فضولياً فالطلب إلى المشترى له بعد إجازته. (بلفظه).
[٥] كلام الكواكب في الشفعة بالموقوف لا في الشفعة فيه، ولفظها: وهكذا في المبيع الموقوف إذا بيع شيء بجنبه قبل الإجارة فيه فالشفعة لمالكه بشرط أن يقع الحكم أو التراضي قبل الإجازة.