شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب فيه، ومن تجب له الشفعة ومن لا تجب له، ومسائل تخلل في ذلك]

صفحة 12 - الجزء 6

  معلوم⁣(⁣١) مال، على أي صفة كانت) قال #: فقلنا «في كل عين» احتراز من الحقوق⁣(⁣٢) والمنافع⁣(⁣٣) فإنه لا شفع في ذلك.


(*) والعبرة بمذهب البيعين¹، لا بمذهب الشفيع، فلو كان مذهب الشفيع الفساد ومذهب البيعين الصحة كان له أن يشفع، فافهم. فإن اختلف مذهب البيعين فبمذهب المشتري. وقيل: لا شفعة مع اختلاف مذهب المتبايعين. (é). [هلا قيل: يترافع الشفيع والمشتري إلى الحاكم، وما حكم به نفذ، ولعله أولى. (سماع سيدنا علي ¦)].

(١) مظهر. (é).

(٢) على القول بصحة بيعها، وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد. (بيان). بل يستقيم عندنا، وذلك حيث يدخل تبعاً، وشفع بالحق؛ لأن ملكه يعتد من المبيع.

(*) ومثال ذلك: أن¹ يبيع أرضاً ولها حق الاستطراق في الأخرى فليس لذي الأرض الذي فيها الحق أن يشفع هذا الحق. اهـ [أو على القول بصحة بيع الحقوق. اهـ وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد].

(*) ليخرج الدين، فلو أمهر زوجتيه عبداً في الذمة، ثم اشترى نصفه من إحداهما - لم تشفع الأخرى بحصتها فيه. أو خالعهما على عبد في ذمتيهما، ثم باع من إحداهما ما عليها - لم تشفع الأخرى فيه. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(*) قيل: وصورته: أن ينذر شخص على رجلين بعبد في الذمة، ثم إن أحد المنذور عليهما باع ممن نذر عليه فشفع المنذور عليه المشتري فإنه لا يصح. (منقولة عن محمد بن موسى الذماري).

(*) عند من أجاز بيعها، أو يكون المراد حيث بيع بعضها إلى من عليه الدين، نحو أن يتزوج امرأتين على عبد في الذمة فباعت إحداهما نصفه، فليس للأخرى الشفعة. (é).

(٣) نحو أن تكون دار بين اثنين فيؤجر أحدهما حصته فإنه لا شفعة للآخر⁣[⁣١].

(*) ومن الدين أيضاً، فإذا بعت نصيبك من الدين لم يكن للشريك في الدين أن يشفعك. وصورته: أن ينذر شخص على رجلين بعبد في الذمة، ثم إن أحد المنذور عليهما باع حصته من الناذر فشفع الآخر فإن الشفعة لا تثبت.


[١] بالإجماع.