(فصل): [في بيان ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب فيه، ومن تجب له الشفعة ومن لا تجب له، ومسائل تخلل في ذلك]
  وقلنا: «ملكت» احتراز من العارية والإباحة(١).
  وقلنا: «بعقد(٢)» ليخرج الميراث، والإقرار(٣)، وما ملك بالقسمة(٤) فإنه لا شفعة فيه ولو قلنا: إن القسمة بيع.
  وقلنا: «صحيح» ليخرج ما ملك بعقد فاسد فإنه لا شفعة فيه±(٥). وأحد قولي المنصور بالله: تجب فيه الشفعة(٦) بالقيمة.
  وقلنا: «بعوض»(٧) احتراز من الهبة(٨) والصدقة(٩) بغير عوض فإنه لا
(١) والرهن.
(*) والوديعة، فليس للشريك أن يقول: أنا أستودعها أو أستعيرها بالشفعة. (نجري).
(٢) في غير المحقر. (é).
(٣) والنذر. (é).
(*) والوصية والنذر. (é).
(*) وكذا ما تملك بالإحياء والتحجر والغنيمة. (é).
(٤) وكذا ما ملك بالشفعة؛ لأنه يؤدي إلى التسلسل. (é).
(*) ولو أتى بلفظ البيع. (é).
(*) فائدة: إذا حصل في القسمة لفظ تمليك من دون قرعة كان بيعاً، وتثبت الشفعة، فإن وقع التمليك بعد القرعة فالتمليك لغو، ولم تثبت الشفعة، ذكر ذلك في البحر والغيث والزهور وشرح الأثمار. وقيل: ولو تمالكا على¹ الأصح. (سماع) (é). وسيأتي في القسمة في شرح قوله: «كالبيع». (سيدنا حسن بن أحمد الشبيبي ¦).
(٥) إلا أن يحكم حاكم¹ بصحته. اهـ كما سيأتي في شرح قوله: «إلا لأمر فارتفع». (é).
(*) بخلاف الأولوية فإنها تصح مع فساد العقد. (é).
(*) لأنه معرض للفسخ، ولأن اللازم فيه القيمة.
(٦) وهو قوي؛ لقوله ÷: «الشفعة في كل شيء» ولم يفصل.
(٧) مظهر، احتراز من العوض¹ المضمر في الهبة ونحوها. (كواكب) (é).
(٨) فإن كانت الهبة والصدقة على عوض معلوم مال مُظْهَر ثبتت الشفعة فيها. (é). وكذا النذر على عوض معلوم. (هامش بيان) (é).
(٩) مسألة: وإذا± أضمر العوض في الهبة ونحوها عند العقد ولم يفسر لم تثبت الشفعة، فإن فسر من بعد فظاهر كلام ابن مظفر أنها لا± تثبت، وقد ذكره الفقيه محمد بن يحيى، وروي
=