(فصل): في بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل تعلق بذلك
  قال أبو مضر: إنما تبطل في الظاهر لا في الباطن. وقال الفقيه محمد بن يحيى: بل في الظاهر والباطن£(١).
  (إلا) أن يسلم الشفعة (لأمر) بلغه، نحو أن يبلغه أن الثمن مائة، أو يكون عنده أن العقد فاسد(٢) (فارتفع(٣)) ذلك الأمر الذي لأجله سلم - بأن حط البائع من ذلك الثمن، أو حكم الحاكم± بصحة ذلك الفاسد(٤) - فإنه حينئذٍ¶(٥) تثبت له ا²لشفعة.
  وقال الفقيه يحيى البحيبح: بل تبطل شفعته ولو حكم الحاكم(٦).
  (أو) أخبر(٧) بأن الثمن مائة(٨) أو أن الشراء لزيد وسلم، فانكشف أن ذلك
(١) لأنه إسقاط حق، والجهل لا تأثير له. اهـ لأنه لا فرق بين العلم والجهل في إسقاط الحقوق بالقول؛ لحديث علي # في إجازته نكاح العبد حيث قال له سيده: «طلق». (شرح أثمار).
(٢) العبرة بمذهب± المتبايعين، لا بمذهب الشفيع. (é).
(*) في عقيدته بنقل أو نحوه.
(٣) وعلى الشفيع البينة في ذلك كله.
(٤) لأن الحكم كتجديد العقد. (بحر).
(*) فلو طلبها فوراً ثم حكم الحاكم بصحته ثبتت الشفعة. (بيان). واحتاج إلى طلب بعد الحكم. وقيل: لا يحتاج±؛ لأنه كاشف. (é). فلو كان قد أبطلها في العقد الفاسد؟ ظاهر الأزها±ر في قوله: «إلا لأمر فارتفع» أنها لا تبطل. اهـ قلت: بل قبل وجود ماله. (مفتي في هامش البيان).
(٥) شكل عليه، ووجهه: أنها ثابتة حيث أخبر بالثمن، إلا في الفاسد فتثبت بالحكم بصحته.
(٦) يعني: بصحة البيع. (نسخة).
(٧) وكذا لو ظن± أن المشتري لا يشفع عليه فشفع عليه، فإن له أن يشفع¹، ويكون كما لو ظنه لزيد فانكشف لعمرو. (شامي) و (é).
(٨) فإن كان أكثر بطلت؛ لأنه قد وقع. اهـ قلت: إلا أن يظهر غرض في الأغلى، نحو أن يحلف لا شفع بالأقل فبان الثمن أكثر فله الشفعة±.