شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل تعلق بذلك

صفحة 38 - الجزء 6

  قال أبو مضر: إنما تبطل في الظاهر لا في الباطن. وقال الفقيه محمد بن يحيى: بل في الظاهر والباطن£(⁣١).

  (إلا) أن يسلم الشفعة (لأمر) بلغه، نحو أن يبلغه أن الثمن مائة، أو يكون عنده أن العقد فاسد⁣(⁣٢) (فارتفع(⁣٣)) ذلك الأمر الذي لأجله سلم - بأن حط البائع من ذلك الثمن، أو حكم الحاكم± بصحة ذلك الفاسد⁣(⁣٤) - فإنه حينئذٍ(⁣٥) تثبت له ا²لشفعة.

  وقال الفقيه يحيى البحيبح: بل تبطل شفعته ولو حكم الحاكم⁣(⁣٦).

  (أو) أخبر⁣(⁣٧) بأن الثمن مائة⁣(⁣٨) أو أن الشراء لزيد وسلم، فانكشف أن ذلك


(١) لأنه إسقاط حق، والجهل لا تأثير له. اهـ لأنه لا فرق بين العلم والجهل في إسقاط الحقوق بالقول؛ لحديث علي # في إجازته نكاح العبد حيث قال له سيده: «طلق». (شرح أثمار).

(٢) العبرة بمذهب± المتبايعين، لا بمذهب الشفيع. (é).

(*) في عقيدته بنقل أو نحوه.

(٣) وعلى الشفيع البينة في ذلك كله.

(٤) لأن الحكم كتجديد العقد. (بحر).

(*) فلو طلبها فوراً ثم حكم الحاكم بصحته ثبتت الشفعة. (بيان). واحتاج إلى طلب بعد الحكم. وقيل: لا يحتاج±؛ لأنه كاشف. (é). فلو كان قد أبطلها في العقد الفاسد؟ ظاهر الأزها±ر في قوله: «إلا لأمر فارتفع» أنها لا تبطل. اهـ قلت: بل قبل وجود ماله. (مفتي في هامش البيان).

(٥) شكل عليه، ووجهه: أنها ثابتة حيث أخبر بالثمن، إلا في الفاسد فتثبت بالحكم بصحته.

(٦) يعني: بصحة البيع. (نسخة).

(٧) وكذا لو ظن± أن المشتري لا يشفع عليه فشفع عليه، فإن له أن يشفع¹، ويكون كما لو ظنه لزيد فانكشف لعمرو. (شامي) و (é).

(٨) فإن كان أكثر بطلت؛ لأنه قد وقع. اهـ قلت: إلا أن يظهر غرض في الأغلى، نحو أن يحلف لا شفع بالأقل فبان الثمن أكثر فله الشفعة±.