(فصل): في أحكام إجارة الحيوان
  الإجارة الصحيحة.
  الشرط الثاني: (أن) يكون المستأجر في حال الذهاب قد (مُكِّن فيه) من البعير (وخُلِّي له(١)) ظهره.
  قال الفقيه يوسف: ولا يضر± إذا عارضه وهو راكب(٢) على الجمل، بخلاف ما إذا حمل عليه متاعاً(٣). (وإلا) يمكنه أو حمل عليه (فلا) أجرة للذهاب.
  وقال الفقيه حسن النحوي(٤): بل يستحق قسط الذهاب، وهو ما بين أجرته إذا استأجره من المدينة ليسير به فارغاً ثم يحمله وبين أجرته إذا استأجره ابتداء(٥) من مكة. والمسألة مبنية على أن الإجارة تعينت في الحامل دون المحمول(٦).
(١) لعل هذا يستقيم حيث جرت العادة بأنه يحمل المستأجر من المدينة إلى مكة إذا أراد الحمل، وإلا فالمقصود الحمل من مكة. (حثيث) (é).
(*) فلو خلي له في مكة مدة يمكنه الرجوع إلى المدينة لزمته للذهاب والإياب. (é).
(*) حيث جر´ى العرف بتخليته في الذهاب، وإلا فلا يلزم تخليته. (تعليق أثمار) (è).
(٢) المكري، لا ركوب غيره فيكون مانعاً، والفارق بينهما العرف والعادة. (بيان معنى).
(*) يعني: المالك.
(٣) أو راكباً غيره لا على جهة العارية. (شامي).
(٤) هذا أحد احتمالين للفقيه حسن أنه يستحق ما بين الأجرتين، والاحتمال الثاني أنه لا يستحق، وهو المختار، ومثله في الزهور.
(٥) وذلك نحو أن تكون أجرة من يحمل من مكة إلى المدينة عشرين، وأجرة من يسير عطلاً من المدينة فيحمل إليها من مكة ثلاثين، فما بين الأجرتين عشرة. (صعيتري).
(٦) إذ لو تعينت فيه فلا شيء رأساً إن لم يحمل±، وكذا لو كان الممتنع المؤجر فلا شيء. اهـ ولفظ حاشية: أما لو تعينت في المحمول فلا فائدة في تخلية الجمل، بل إن حمل البعض استحق بقد±ره، وإلا فلا. (شرح أثمار). لأنها على عمل، وهي لا تستحق إلا بالعمل.