(فصل): في بيان الأجير الخاص وأحكامه
  بمضيها(١)) فمتى مضت المدة استحق الأجرة وإن لم يعمل (إلا أن يمتنع) من العمل (أو يعمل للغير(٢)) في تلك المدة، فإن عمل للغير من غير إذن المستأجر(٣) سقط من أجرته بقدر المدة التي
معلوم. وخاص المشترك: أن يكون العمل معلوماً، والأجرة معلومة، والمدة غير معلومة. (دواري)[١].
(*) وماهية الخاص: هو الذي يعمل لك فقط، والمشترك: هو الذي يعمل لك وللناس. (شرح فتح).
(١) مع تسليم± نفسه. (é).
(*) ولمستأجر الخاص¹ أن يؤجره. (كواكب). وفي الأثمار: لا يصح ذلك؛ إذ يكون بمنزلة التصرف في المبيع قبل القبض؛ لكون قبضه ليس قبضاً لمنافعه؛ إذ لا تثبت اليد عليه، بخلاف العبد. (شرح أثمار).
(٢) لا لو عمل لنفسه، وهو يشبه مسألة الدابة حيث عارضه المكري. وفي حاشية: أو لنفسه على± الصحيح، وهو مفهوم الأزهار[٢]. (é).
(*) عملاً يمنعه. (é). أو ينقصه¸، وإلا استحق± الأجرتين معاً[٣]. (زهور). نحو: أن يستأجره الأول على خياطة فيؤجر نفسه بقراءة، وهو ناقل، أي: غَيِّباً. (زهور). أو كان العرف جارياً أن أحد المستأجرين عمله في الليل والآخر في النهار، أو العكس، فيعمل لأحدهما في الوقت الذي لم تجر العادة أن الآخر يعمل فيه. (سيدنا زيد بن عبدالله الأكوع) (é).
(*) ولو لنفسه± على الصحيح؛ لأنه غير.
(٣) ولو كان حا±ضراً، ولو لم يمنعه، وأما لو أذن له كانت الأجرة للمستأجر، إلا أن يأذن له لنفسه كانت له. (é).
[١] لفظ الدواري في الديباج: وخاصية الخاص ذكر المدة، وخاصية المشترك ذكر العمل. ثم إن ذكر في الخاص أجرة معلومة والمدة معلومة كان أجيراً خاصاً إجارة صحيحة، وإن دخلت الجهالة في أحدهما فهو أجير خاص إجارة فاسدة. وإن ذكر في المشترك أجرة معلومة مع كون العمل معلوماً فهو أجير مشترك إجارة صحيحة، وغن دخلت الجهالة في أحدهما فهو أجير مشترك إجارة فاسدة.
[٢] لأنه غيره.
[٣] وهو المسمى، وتكون صحيحة.