شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 251 - الجزء 6

  إلى موضع كذا في خمسة أيام⁣(⁣١) فحث السير حتى وصل لثلاث⁣(⁣٢)، فإنه قد خالف في الصورتين في صفة العمل (فله الأقل(⁣٣)) من المسمى وأجرة المثل حيث يكون (أجيراً) على حمل كتاب أو غيره (و) يجب (عليه الأكثر) من المسمى وأجرة المثل حيث يكون (مستأجراً(⁣٤)). وقد اختلف في صحة هذه الإجارة على هذا الشرط، فقال أبو يوسف ومحمد¹: إنها صحيحة⁣(⁣٥).

  قال القاضي زيد: وهو الظاهر من مذهب يحيى #(⁣٦)

  وقال أبو حنيفة: إنها فاسدة.

  وكلام أبي طالب متردد في الشرح⁣(⁣٧).


(١) ويضمن الرقبة± إذا تلفت في هذه الصورة. (جربي).

(٢) فلو قال المستأجر للأجير: «على أن توصله في ثلاث» فأوصله في يومين كان متبرعاً. اهـ [واستحق المسمى، إلا أن يكون له غرض بالبطاء. فلو كان المكتري الذي خالف - نحو أن يشترط عليه أن يسير ثلاثاً فسار أربعاً - فعليه الأ±كثر على المختار في الكتاب، وقال الفقيه حسن: يستحق المسمى وأجرة الزيادة].

(٣) إلا حيث لم يفت غرض فالمسمى. وقيل: الأ±قل من غير فرق.

(٤) وهو المكتري.

(٥) لأنها صفة.

(٦) ويكون الفسخ طارئاً.

(٧) يعني: شرح القاضي زيد.