(باب إجارة الآدميين)
  إلى موضع كذا في خمسة أيام(١) فحث السير حتى وصل لثلاث(٢)، فإنه قد خالف في الصورتين في صفة العمل (فله الأقل(٣)) من المسمى وأجرة المثل حيث يكون (أجيراً) على حمل كتاب أو غيره (و) يجب (عليه الأكثر) من المسمى وأجرة المثل حيث يكون (مستأجراً(٤)). وقد اختلف في صحة هذه الإجارة على هذا الشرط، فقال أبو يوسف ومحمد¹: إنها صحيحة(٥).
  قال القاضي زيد: وهو الظاهر من مذهب يحيى #(٦)
  وقال أبو حنيفة: إنها فاسدة.
  وكلام أبي طالب متردد في الشرح(٧).
(١) ويضمن الرقبة± إذا تلفت في هذه الصورة. (جربي).
(٢) فلو قال المستأجر للأجير: «على أن توصله في ثلاث» فأوصله في يومين كان متبرعاً. اهـ [واستحق المسمى، إلا أن يكون له غرض بالبطاء. فلو كان المكتري الذي خالف - نحو أن يشترط عليه أن يسير ثلاثاً فسار أربعاً - فعليه الأ±كثر على المختار في الكتاب، وقال الفقيه حسن: يستحق المسمى وأجرة الزيادة].
(٣) إلا حيث لم يفت غرض فالمسمى. وقيل: الأ±قل من غير فرق.
(٤) وهو المكتري.
(٥) لأنها صفة.
(٦) ويكون الفسخ طارئاً.
(٧) يعني: شرح القاضي زيد.