شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما تنفسخ به الإجارة وما لا تنفسخ به

صفحة 253 - الجزء 6

  والعيب(⁣١)) والكلام فيهما كالكلام في المبيع(⁣٢).

  (و) الثالث: (بطلان المنفعة(⁣٣)) فتسقط الأجرة بنفس البطلان⁣(⁣٤)، وذلك كخراب الدار وغصبها⁣(⁣٥)،


(١) ويعتبر في ا±لعيب الذي تفسخ به أن ينقص من أجرة المثل ولو بالنظر إلى غرض المستأجر، كما في البيع. (حاشية سحولي لفظاً).

(*) وفقد الصفة±. (حاشية سحولي لفظاً) (é). أو الشرط. (بيان).

(٢) ليس كالمبيع؛ لأن المبيع إذا تعيب عند المشتري فليس له الرد، بخلاف الإجارة فله الفسخ±، وهذا وجه التشكيل. قيل: إنما يثبت له الفسخ هنا لأنه يستحق الأجرة حالاً فحالاً. (برهان). [ولفظ حاشية: لأنه يجب تسليمها صحيحة من العيوب في كل وقت حتى تنقضي مدة الإجارة. (كواكب). ولو قد رضي بالعيب. (معيار)]. (é[⁣١]).

(٣) بعد القبض، وأما قبل القبض فتبطل بالإجماع من غير فسخ. [كما تقدم في شرح قوله: «فإن تعذر الانتفاع لعارض» إلخ].

(٤) لا العقد فلا يبطل بنفس بطلان المنفعة إذا كان بعد القبض، وقبله يبطل. (é).

(*) مع الفسخ. وقيل: وإن لم يفسخ. (é).

(٥) ولو غصبت الأرض بعد قبضها - وكذا غيرها من سائر المؤجرات - فإن كان يمكن المستأجر منع الغاصب منها ولم يفعل، أو كان يمكنه ارتجاعها من الغاصب بلا عوض - فالأجرة لازمة له¹، وله الرجوع على الغاصب بأجرة المثل [بعد القبض. (é)] فلو كانت أكثر من الأجرة المسماة كان الزائد كما إذا أجرها بزائد على الخلاف⁣[⁣٢] المتقدم، ذكره الفقيه يوسف. وإن كان لا يمكنه فلا أجرة عليه¹، كما أطلق في الكتاب، ويكون للمالك مطالبة الغاصب بأجرة المثل. (كواكب). ولفظ البيان: مسألة: إذا غصبت الدار المؤجرة فحيث يمكن المستأجر منع الغاصب واسترجاع الدار منه بغير عوض ولم يفعل يلزمه الكراء، وله الرجوع على الغاصب بأجرة المثل [بعد القبض. (é)] وإذا زادت على الكراء كان كما إذا أكراها بزائد على ما يأتي. وحيث لا يمكنه ذلك فلا كراء عليه لمدة الغصب؛ لأنه لم يتمكن من الانتفاع، وللمالك مطالبة الغاصب بأجرة المثل. (بيان لفظاً).


[١] قد تقدم تذهيب خلاف كلام المعيار على قوله: وإلا كان رضا، وفي نسخة لا تقرير بعد كلام المعيار، بل بعده ما لفظه: وفي شرح أن المستأجر إذا استعمل المؤجر بعد ظهور العيب كان رضاً± فلا يصح الفسخ، وهو ظاهر الكتاب فيما تقدم.

[٢] وقيل: بل± تطيب له هنا؛ لأنها في مقابلة منافع مملوكة أتلفها عليه الغاصب، فيضمنها له بقيمتها.