(باب إجارة الآدميين)
صفحة 260
- الجزء 6
  فلو استأجر رجلاً إلى موضع أو لنسخ كتاب(١) مشهورين(٢) بتسمية، والأجير لا يعرف تفصيل قدرهما، فانكشف كثيراً - فإنه لا خيار(٣) له يفسخ به(٤).
(١) قيل: وله خيار الرؤية. (بيان). وقال في شرح البحر: ¹ لا خيار له؛ لأنه بائع للمنافع، ولا خيار للبائع. (شرح بحر). وقواه[١] المفتي. ولفظ البيان: وقيل: إنه يثبت للأجير خيار الرؤية فيما يعمل فيه إذا لم يكن قد رآه، كما في البيع. (بلفظه).
(٢) الموضع والكتاب.
(*) في ورق معينة. (بيان).
(٣) كبائع الجزاف إذا جهل قدره. (بستان).
(٤) إذا لم يكن± منه تغرير ولا تحقير، كما تقدم في البيع.
[١] قد قالوا: يثبت خيار الرؤية للظئر فما الفرق؟ يقال: الفرق أنه في الكتاب والبلد قالوا: مشهورين فكفت الشهرة، بخلاف الظئر فلا تكفي. (سماع سيدنا علي بن أحمد الشجني ¦).