شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 260 - الجزء 6

  فلو استأجر رجلاً إلى موضع أو لنسخ كتاب⁣(⁣١) مشهورين⁣(⁣٢) بتسمية، والأجير لا يعرف تفصيل قدرهما، فانكشف كثيراً - فإنه لا خيار⁣(⁣٣) له يفسخ به⁣(⁣٤).


(١) قيل: وله خيار الرؤية. (بيان). وقال في شرح البحر: ¹ لا خيار له؛ لأنه بائع للمنافع، ولا خيار للبائع. (شرح بحر). وقواه⁣[⁣١] المفتي. ولفظ البيان: وقيل: إنه يثبت للأجير خيار الرؤية فيما يعمل فيه إذا لم يكن قد رآه، كما في البيع. (بلفظه).

(٢) الموضع والكتاب.

(*) في ورق معينة. (بيان).

(٣) كبائع الجزاف إذا جهل قدره. (بستان).

(٤) إذا لم يكن± منه تغرير ولا تحقير، كما تقدم في البيع.


[١] قد قالوا: يثبت خيار الرؤية للظئر فما الفرق؟ يقال: الفرق أنه في الكتاب والبلد قالوا: مشهورين فكفت الشهرة، بخلاف الظئر فلا تكفي. (سماع سيدنا علي بن أحمد الشجني ¦).