شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر جملة من أحكام الإجرة

صفحة 262 - الجزء 6

  استحق الباقي، وإن كان أقل فبحسابه. فأما إذا أجر نفسه في مرضه⁣(⁣١) بغبن فاحش نفذ بكل ¹حال؛ لأنه لا حق للورثة في بدنه.

  (و) الأجرة (لا يستحقها المتبرع(⁣٢)) فلو عمل رجل لرجل عملاً من غير أمر⁣(⁣٣) ولا شرط⁣(⁣٤) أجرة كان العامل متبرعاً ولا أجرة له (ولا) يستحقها (الأجير حيث عمل غيره⁣(⁣٥) لا عنه(⁣٦)) فلو استؤجر على خياطة ثوب فخاطه غيره لا بأمره⁣(⁣٧)، ولا بنية كون العمل عنه - لم يستحق الأجير ولا العامل شيئاً


(١) نحو أن يكون مقوداً أو حاملاً في السابع؛ إذ لا يصح تأجير المريض.

(٢) وكذلك الزوجة ما عملت في بيت زوجها فلا أجرة لها⁣[⁣١] [لأنها متبرعة. (هامش بيان) (é)] حيث لم يأمرها الزوج ولو طلقها، فإن أمرها وفعلت قاصدة حسن العشرة أو لئلا يطلقها فإن حصل غرضها وإلا لزمته الأجرة. (بيان معنى). يعني: إذا اعتادتها أو شرطتها. (é).

(٣) أو بأمر± ولا يعتادها. (é).

(٤) أو شرط، إلا أن يقبل± الشرط أو يسلم إليه العمل. (حاشية سحولي)⁣[⁣٢] (é).

(٥) وهكذا لو كان المستأجر هو الذي± عمل العمل فهو كالغير سواء. (كواكب) (é).

(٦) فإن كان بنيته استحقها الأجير حيث يكون للأجير الاستنابة. (é). وإنما استحقها الأجير حيث كان بنية كون العمل عنه لأن عمل الأجير مما يصح التبرع به عنه، وتصح الضمانة به⁣[⁣٣] عنه، ذكره في الشرح. (بيان).

(*) أو عنه وليس± له أن يستنيب.

(٧) أو بأمره ولم± يكن معتاداً للأجرة؛ إذ الأغلب في المنافع عدم الأعواض ما لم يشرط العوض، ذكر معناه النجري، أو كان عادته لا يعمل إلا بأجرة، وإلا فلا فائدة للأمر. (é).


[١] ومثل مسأ±لة الزوجة الأولادُ لو عملوا مع أبيهم لإحسانه إليهم وتزويجهم مثلاً، أو نحو ذلك مما جرت به العادة، فإنه إذا منع منهم شيئاً مما يعتادون كان لهم الرجوع عليه بأجرة المثل فيما عملوه، والله أعلم. (شامي). مع شرط الأجرة أو اعتادوها. (é). ولا بد من الأمر في الجميع من الزوج أو الأب. (é).

[٢] لفظ حاشية السحولي: أما لو أمره بالعمل أو شرط الأجرة وقبل الشرط، أو سلم إليه العمل بعد قوله: أعمل بكذا، أو قال: لا أعمل إلا بكذا ثم سلم إليه كان كافياً في قبول الشرط.

[٣] المذهب خلافه في الضمانة؛ لأنه ليس بمال. (é).