(باب إجارة الآدميين)
  يرجع إلى عادة العامل، ويكون القول (لمدعي المعتاد(١) من العمل(٢) بها(٣) ومجاناً(٤)) فإن كان عادته التبرع فالقول قول المالك، وإن كان عادته الأجرة(٥) فالقول قوله (وإلا(٦)) تكن له عادة، أو كان قد يعتاد هذا وهذا واستوى الحال(٧) (فللمجان(٨)) أي: فالقول قول مدعي¹ المجان عند الهدوية وأحد قولي المؤيد بالله(٩). وقال المؤيد بالله: بل تجب الأجرة؛ لأن المنافع كالأعيان(١٠).
(١) أو الأغلب±. (حاشية سحولي).
(٢) أو الاستعمال. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(*) وسواء كان[١] للأجرة أو للتضمين. (بحر) (é).
(*) والعكس كأن يقول: «عملت بأجرة[٢]»، وقال: «بل مجاناً» فالقول قول الأجير، هذا إذا اتفقا على الأمر، وإلا فلا إشكال أن القول قول من نفى الأمر.
(٣) يعني: بأجرة. (حاشية سحولي).
(٤) يعني: بغير أجرة. (حاشية سحولي).
(٥) أو هو الغالب. (é). [ولو إلى ذلك الشخص].
(٦) وهذا بعد تمام العمل في الأعمال، واستيفاء المنافع في الأعيان. (عامر) (é).
(٧) أو التبس الغالب. (تذكرة).
(٨) ولا ضمان على الأجير حيث ادعى أنه عمل بأجرة وأنكره المالك؛ لأنه راد للضمان. (é).
(٩) بناء على أن المنافع ليست كالأعيان. (غيث). وهو المذهب.
(١٠) وقد يقال: كل واحد من السيدين مخالف لأصله في هذه المسألة؛ لأن من أصل أبي طالب أن المنفعة مال، والمؤيد بالله العكس من ذلك. اهـ وقيل: إن لهما قولين في المسألة، فكل منهما قال على أحد قوليه، وقد تقدم في الشفعة لأبي طالب.
[١] أي: الاختلاف [التداعي. (نخ)].
[٢] وفائدته التضمين.