شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من يضمن ومن لا يضمن، ومن يبرأ إذا أبرئ ومن لا يبرأ

صفحة 293 - الجزء 6

  ضُمِّنُوا ضَمِنُوا⁣(⁣١). (ويضمن المشترك غير الغالب، والمتعاطي⁣(⁣٢)، والبائع قبل التسليم⁣(⁣٣)، والمرتهن⁣(⁣٤)، والغاصب) فهؤلاء يضمنون⁣(⁣٥) (وإن لم


فيبرأ منهم بالبراء ثلاثة ... قضى الشرع فيهم بالضمانة والبرا

فمشترك يل غاصب ثم بعده ... طبيب لبيب بالعقاقير مبصرا

وأربعة لا يبرأوا⁣[⁣١] ببرائة ... ولا يعذروا فيما لديهم تغيرا

طبيب تعاطى والرهين مصحح ... ومبرى⁣[⁣٢] عيوب جملة ما له برا

وبائع شيء قبل تسليم عينه ... فذلك لا يبرى غنياً ومعسرا

وخذ من بيوع في الخيارات فهو قوله ... ففي رؤية قول الذي رد أظهرا

وفي العيب من يرضى به فهو قوله ... وفي الشرط قول السابق القول أجدرا

(منقولة من خط القاضي عماد الدين يحيى بن أحمد مظفر ¦).

(١) الغالب وغير±ه. (نجري، وحاشية سحولي).

(*) ظاهره الغا±لب وغيره، وقد صرح به النجري، وصدره في البيان، وبنى عليه في شرح البحر؛ لأنه في مقابلة المنفعة. قال فيه: وإن شرط عليهم الحفظ ضمنوا ضمان المشترك. وقال الدواري: لا يضمن الغالب إلا مع التصريح به، وقد مر ذلك. قلت: والأول أرجح. (حابس).

(*) الغالب⁣[⁣٣] و±غيره. (نجري، وشرح بحر). وفي الأثمار: أن المستأجر والمستعير يضمنان بالتضمين غير الغالب، فإن ضمنا الغالب ضمنا. ومثله ذكر الفقيه يوسف في المستام.

(٢) السراية، وأما المباشرة فهي مضمونة على البصير فضلاً عنه. (é).

(*) أما لو فعل المعتاد مأموراً به ولم تحصل جناية فلا ضمان، وبغير أمر يضمن ولو لم يفعل إلا المعتاد. (é) وقد تقدم نظيره.

(٣) ضمان مجا±ز، وإلا فهو يتلف من ماله، ويرد الثمن للمشتري إن قد قبضه.

(٤) صحيحاً. (é).

(٥) غالباً وغير±ه. اهـ في غير المشترك. (é).


[١] يبرون. (نخ).

[٢] ومتبري. (نخ).

[٣] وإن جهلا. (بحر). وقيل: لا بد من± علمهما في غير المستعير. (é).