(فصل): [في شروط المضاربة]
  أيهما(١)) فيصح أن يضارب المسلم المسلم(٢)، والكافر الكافر(٣)، والكافر المسلم (إلا) أن يكون المال (من مسلم لكافر(٤)) لم يصح.
  الشرط الثالث: أن يعقدا على مال (معلوم(٥)) تفصيلاً حال العقد، فلو كان
تصرفهما، ويكون الربح للمالك، ولهما أجرة المثل[١] ولو لم يحصل ربح؛ لأن الدخول في المضاربة كالإجارة الفاسدة. (بيان).
فرع: ° وإذا تلف المال معهما فالصبي لا يضمن حيث كان المعطي له مالكاً لما أعطاه ومكلفاً ولو أتلف الصبي المال؛ لأنه سلطه عليه، وأما العبد فإن أتلف المال ضمنه [إذا كان بالغاً[٢]] في ذمته متى عتق، وإن تلف بغير فعل منه فكذا أيضاً؛ لأنه أجير مشترك. (بيان) (é). وهذا هنا في المضاربة، لا في الوديعة والعارية فلا ضمان. (غيث) (é).
(١) وأقله ما يجوز فيه الربح. (é).
(٢) قال الفقيه يحيى البحيبح: فإن اختلف مذهب المالك والعامل فلا يتصرف إلا فيما يستجيز±انه جميعاً، بخلاف الوكيل المحض فيعمل بمذهب الموكل في الصحة والفساد، لا في الجواز والتحريم فلا يعمل إلا بما يجوز عندهما معاً. (كواكب معنى من الوكالة) (é).
(٣) من أهل ملته. (é).
(٤) للإجماع.
(*) لأن الذمي غير مؤتمن في تصرفه[٣]، بخلاف الفاسق فهو ولو كان غير مؤتمن فهو لا يستجيز التصرف في الخمر ونحوه، والذمي يستجيزه. (كواكب).
(*) ويجوز أن يكو±نا فاسقين أو أحدهما أو مختلفي المذهب، لكن لا يتصرف العامل إلا فيما يجوز عندهما معاً؛ لأنه وكيل وشريك. (بيان).
(*) فإن فعل كان أجيراً مشتركاً. (é).
(٥) وأن يكون مما يمكن حفظه والتصرف فيه، لا إن كان كثيراً لا يقدر عليه، ذكره في البحر. (بيان). ولعله حيث± حجر عليه الاستنابة، وإلا صح. (شرح فتح).
(*) قبل التصرف، وإن جهل حال العقد. (شرح بحر) (é).
[١] ولا فرق بين أن يكون عادتهم العمل بالأجرة أم لا؛ لأنهما يستحقان الأجرة لمكان الشرط للربح. (é).
[٢] وإن كان صغيراً فكالصبي. (é).
[٣] ولا يقال: يصح ويحجر عليه؛ لأنه لا يؤتمن. (بستان).