(باب المضاربة)
  (لا الآخران(١)) وهما: القرض والسفتجة، فلا يجوزان له(٢) وإن فوض ما لم يعينهما بالإذن (إلا لعرف(٣)) بأن التفويض يدخل تحته القرض ونحوه جاز ذلك.
(*) لكن ليس لمثله أجرة فتفسد°.اهـ قيل: هذا في الفاسدة، لا في الصحيحة فقد ملك الأجرة بنفس العقد، فيصح عقده. (é).
(١) وهو يقال: يؤخذ من هذا© أن الوكيل إذا فوض لم يتناول التفويض إلا ما كان يقتضيه العرف، فليس له أن يطلق أو يعتق أو نحو ذلك. (حاشية سحولي لفظاً). يقال: لا مأخذ فيه؛ إذ التفويض في الوكالة أعم، وهنا يحمل التفويض على الوجه الذي لا يبطل معه الربح؛ إذ عقدها يقتضي ذلك.
(٢) فإن فعل كان غاصباً لمالها. (بيان[١]).
(٣) وكذا لو جر±ى عرف بهما وإن لم يكن ثم تفويض جاز أيضاً. ومثله في الفتح. اهـ ولفظ الفتح: إلا السفتجة± والقرض بغير إذن أو عرف، فأما لو أذن له بهما أو جرى عرف كان له ذلك.
(*) والعبرة بعر±ف العامل، فإن لم يكن فعرف الجهة.
(*) فيكون عرف المضا±رب إن كان من أهل التجارة، وإن لم يكن فعرف جهته.
[١] هذا في البيان في الخلط والمضاربة إذا لم يفوض.