شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المضاربة)

صفحة 399 - الجزء 6

  على قولنا: إن الهزال يضمن، لا على قول يحيى #.

  قال مولانا #: ويحتمل أن الهادي # يوافق هنا في الضمان؛ لأن الهزال نقص لا بفعل الغاصب، والنقصان حصل هنا بفعل الخالط.

  قال #: أما لو خلط زيت رجل بدقيقه⁣(⁣١) أو نحو ذلك فالأقرب أنه± يملكه⁣(⁣٢) إن فعل بغير إذنه، كما لو طحن طعامه⁣(⁣٣) أو نحو ذلك⁣(⁣٤)، وتلزمه الغرامة.


(١) أي: دقيق الخالط. (é).

(*) مسألة: ذكر المنصور بالله أن من كان معه قدح فيه دهن، فسقط القدح على دقيق الغير - كان الدقيق لصاحب الدهن ملكاً بالاستهلاك، ويلزمه لصاحب الدقيق غرامة دقيقه، فإن لم يسلم العوض كان صاحب الدقيق أولى بدقيقه، ولا شيء عليه في الدهن، ذكره في التقرير. قال سيدنا: وهذا مبني على أن الدقيق سقط من غير أن يسقطه أحد. والقياس أن ذلك إن كان بفعل صاحب الدقيق وجب عليه ضمان الدهن؛ إذ قد صار مستهلكاً بالخلط، وإن كان ذلك بفعل صاحب الدهن كان الدقيق باقياً على ملك صاحبه، ويكون صاحب الدهن متبرعاً كالثوب إذا صبغه الغاصب. وإن كان ذلك لا بفعل أيهما فيحتمل أن يقتسماه على قدر قيمة الد¹هن والدقيق، كمسألة الخلط إذا اختلط لا بخلط خالط. (زهرة بلفظها من كتاب الغصب من باب ما يدخل في المبيع من قوله: «فيقسم»).

(٢) ومفهوم الأزهار والأثمار والفتح وصريح التذكرة: أنه لا يملك؛ لأن العبارة في أملاك الأعداد، وقد حمل ما في الشرح أن الزيت لرجل والدقيق للخالط، فيستقيم الكلام، وإلا يكن كذلك، بل كان المخلوط لواحد - فملك صاحبه باق، وهو صدر التنبيه. (سيدنا حسن) (é).

(*) بل يبقى على ملك صاحبه إذا لم ينقل، وصرح به في التذكرة، وهو مفهوم الأزهار.

(٣) ونقله، وإلا فجان.

(٤) عجن دقيقه، أو خبز العجين. (بحر من الغصب) و (é).