(فصل): في بيان ما تنفسخ به الشركة بعد صحتها
صفحة 426
- الجزء 6
  شركة، بخلاف المضاربة(١).
  (و) هذه الشرك (يدخلها التعليق والتوقيت) أما التعليق: فهو أن يعلقاها على شرط مستقبل، نحو إذا جاء زيد(٢)، فإن حصل الشرط انعقدت، وإلا فلا. والتوقيت: أن يقيداها بسنة أو شهر أو نحو ذلك.
(*) بل يجبرون، ويأخذ كل واحد حصته.
(١) يقال: لا فرق بينها وبين المضاربة.
(٢) يقال: هذا شرط وليس بتعليق؛ إذ ليس مقطوعاً بحصوله، والتعليق نحو: إذا جاء رأس الشهر أو نحوه مما هو مقطوع بحصوله، وقد تقدم نظيره في المضاربة على قوله: «والتعليق».
(*) فقد عقدنا شركة كذا، أو نحو ذلك. (بهران).