شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما تنفسخ به الشركة بعد صحتها

صفحة 426 - الجزء 6

  شركة، بخلاف المضاربة⁣(⁣١).

  (و) هذه الشرك (يدخلها التعليق والتوقيت) أما التعليق: فهو أن يعلقاها على شرط مستقبل، نحو إذا جاء زيد⁣(⁣٢)، فإن حصل الشرط انعقدت، وإلا فلا. والتوقيت: أن يقيداها بسنة أو شهر أو نحو ذلك.


(*) بل يجبرون، ويأخذ كل واحد حصته.

(١) يقال: لا فرق بينها وبين المضاربة.

(٢) يقال: هذا شرط وليس بتعليق؛ إذ ليس مقطوعاً بحصوله، والتعليق نحو: إذا جاء رأس الشهر أو نحوه مما هو مقطوع بحصوله، وقد تقدم نظيره في المضاربة على قوله: «والتعليق».

(*) فقد عقدنا شركة كذا، أو نحو ذلك. (بهران).