شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب شركة الأملاك)

صفحة 466 - الجزء 6

  فإنه لا يمنع من ذلك⁣(⁣١)، فلو حفر الرجل في ملكه بئراً لينجذب ماء البئر التي في ملك غيره فإنه لا يمنع± من ذلك.

  وقيل⁣(⁣٢): إنه يمنع مطلقاً. وقال الفقيه محمد بن يحيى⁣(⁣٣): إنه يمنع من فوق لا من تحت. وقال الفقيه يحيى البحيبح⁣(⁣٤): عكسه⁣(⁣٥).

  (أو سقى) من له حق في الماء (بنصيبه) فيه موضعاً آخر (غير ذات الحق(⁣٦)) فإنه لا يمنع (إلا لإضرار(⁣٧)) يحصل على من له حق في الماء، وذلك في


(١) ما لم يكن± عن قسمة فيمنع. اهـ ومثله في الغيث. ويلزم على هذا أنه لا يغرس في ملكه ما يضر جاره إذا كانت المجاورة عن قسمة. وإن كانت المجاورة لا عن قسمة فلصاحب الملك أن يفعل في ملكه ما شاء وإن ضر العين والبئر، ذكره أبو طالب¹ والقاضي جعفر⁣[⁣١]. (بيان معنى). مسألة: وإذا ادعى صاحب الأسفل أنه مشارك في أصل الماء، وقال صاحب الأعلى: ما لك إلا ما فضل عن أرضي - فقال المؤيد بالله: القول قول صاحب الأسفل. وقال أبو مضر عكسه. قال الفقيه محمد بن سليمان: قول المؤيد بالله أقوى¹ في الغيل، وقول أبي مضر أقوى في السيل؛ للعرف بذلك. (بيان بلفظه).

(٢) للقاسم العياني. [لقوله ÷: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»].

(٣) وفي نسخة: الفقيه يحيى البحيبح.

(٤) وفي نسخة: أبو طالب والقاضي جعفر.

(٥) قلنا: مالكٌ لا عن قسمة، فيحدث ما شاء وإن ضر، كسائر التصرفات. (بحر) (é).

(٦) المختار في هذه المسألة المنع؛ لأنه يؤدي إلى ثبوت الحق عند من يحكم بثبوت الحق باليد، وأيضاً فقد يدعي الملك، ويجوز للشاهد أن يشهد بشروطه التي ستأتي. (إملاء شامي). وظاهر الأزهار خلافه. (é).

(٧) وكذا لو لم يكن± ثم إضرار وأراد أن يجري الماء في المشترك ويفتح في جانب النهر [المراد الساقية]. (بهران)⁣[⁣٢]. ولذا قال في الفتح: «إلا لإضرار مخل عرفاً».

=


[١] فإن قصد المضارة أثم فقط.

[٢] عبارة شرح الأثمار لابن بهران: فإن لم يضر فإن كان المجرى ملكاً له جاز، وإن كان مشتركاً وأراد أن يفتح في جانب النهر فتحاً غير معتاد لم يجز إلا برضا شريكه.