(باب شركة الأملاك)
  صورتين: إحداهما: إذا كان يؤدي سقيه بنصيبه في الأرض الأخرى إلى يباس الساقية(١) حتى تأخذ بعض ماء الثاني في نوبته(٢).
  الصورة الثانية: أن يكون له كفايته وللأسفل ما فضل، فإنه بصرفه عن الأعلى يضر بالأسفل، إلا أن يعلم أنه لا يزيد على ما كان يأخذه الأعلى، أو كانت القسمة بالمدة(٣) - جاز له صرفه(٤).
(*) وأما ما استحسنه بعض المتاخرين من أنه يمنع منه مطلقاً لئلا يؤدي إلى ثبوت حق لغير ذات الحق - فالأقرب خلافه±. (شرح بهران).
(١) إلا أن يترك من نصيبه شيئاً ما يبل الساقية جاز. (é).
(٢) أو ثبوت عادة. (بيان).
(٣) ينظر كيف صورة القسمة والكلام أنه ليس له إلا ما فضل من كفاية الأعلى، اللهم إلا أن يقال: قد عرفت كفاية الأعلى بالمدة - استقام الكلام.
(*) ولم يؤد إلى يباس الساقية.
(٤) ما لم يؤد إلى يباس± الساقية أو ثبوت©[١] عادة ولو لم يحصل إضرار؛ لأنه عند أن يحصل اللبس تمسح المزارع ويقسم الماء على قدرها.
[١] وظاهر الأزهار خلافه. (é).