شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم الماء في الملك وعدمه

صفحة 468 - الجزء 6

(فصل): في حكم الماء في الملك وعدمه

  (و) إنما (يملك) به (الماء) أمران: إما (بالنقل والإحراز(⁣١)) في الجرار والكيزان والحياض⁣(⁣٢).

  قال الفقيه يحيى البحيبح: فإن لم ينقل فحق¹(⁣٣).

  وعن المنصور بالله والسيد يحيى بن الحسين والفقيه محمد بن يحيى: بل يملك بمجرد الإحراز⁣(⁣٤) وإن لم ينقل.

  (أو ما في حكمهما) وهو مواجل⁣(⁣٥)


(١) وإن لم يقصد التملك كما في الإحياء. (é).

(*) قال القاضي عبدالله الدواري: ¹ إلا فيما جرى العرف فيه بإذن المالك، كالماء الذي تنزحه الدوالي في جهاتنا فإنه ملك لنازحه، والعرف جار بأن المالك يأذن في شرب الحيوان، والطهارة للبدن والثوب، وإذا جرى العرف بذلك عمل به، إلا في مال المسجد واليتيم. (ديباج). والمختار أنه يجري¹ عليهم كما يجري لهم. (شامي) (é).

(*) للإجماع.

(٢) شيء من الأدم. اهـ ولفظ حاشية: ولا فرق بين أن تكون الحياض من الأدم أو بناء. (زهرة). قيل: وإنما يصير إلى الحياض من بعد نقل وإحراز. قلت: يحمل نقله بالغرف باليد.

(٣) وذلك لعموم الخبر: «الناس شركاء في ثلاث» إلا ما خصه الإجماع، وهو ما نقل وأحرز. وحجة المنصور بالله والسيد يحيى بن الحسين والفقيه محمد بن يحيى أنه محرز في ملكه فأشبه ما نقل. (بستان). وكما قيل في الصيد إذا وقع في الشبكة.

(٤) ë، وهو يفهم من قوله: «أو ما في حكمهما».

(٥) لا البئر.

(*) وكذا برك المساجد. (é).

(*) إذ وضعها للماء كوضع الشبكة للصيد.

(*) فأما البئر التي في الدار فهي حق± كما مر، وذلك لأن الماجل كالشبكة للصيد، والبئر كالشجر النابت في الملك، وهذا هو الفرق.

(*) قال© الفقيه يحيى البحيبح: وكذا الجرة إذا وضعت تحت الميزاب للماء المباح فهي في حكم

=