(فصل): في حكم الماء في الملك وعدمه
  الحصون(١) والبيوت(٢)، فهذه ملك، ذكره المنصور بالله(٣) والفقيه محمد بن يحيى؛ لأجل العرف؛ لأنها قد صارت في حكم المنقول المحرز(٤). (فتتبعه أحكام الملك) نحو: وجوب ضمانه، وصحة بيعه وشرائه، وقطع سارقه، ونحو ذلك(٥)، ولا يجوز منه شرب ولا طهور إلا بإذن المالك.
  قال الفقيه محمد بن يحيى: إلا أن يجري عرف، فإن جرى جاز.
  وعن المذاكرين: لا عرف على يتيم ولا مسجد(٦).
المنقول[١] المحرز، فيصير الماء فيها ملكاً وإن لم ينقل[٢]. والوالد ¦ يقرر عن مشايخه أن ماء الجرة في هذه الصورة كماء البئر المملوكة، لا كمواجل الحصون[٣]، قال: وكذا المِدْوَش[٤] الذي يجعل في المباح للنحل، فلا يملك واضعه ما وقع فيه؛ لأنه يمكن خروج النحل منه، بخلاف وقوع الصيد في الشبكة أو توحله في أرض لا يمكنه الخروج منها. ويمكن أن يفرق بين الماء في الجرة ومسألة النحل؛ إذ لا يخرج الماء إلا بفعل فاعل، بخلاف النحل. (حاشية سحولي لفظاً).
(*) وكذا لو وضع الجرة فأمليت ولم ينقل فهي في حكم المنقول. والمختار خلافه±.
(١) الممنوعة±. (é).
(٢) إذ وضعها للماء كوضع الشبكة للصيد.
(٣) وبرك المساجد± لا يجوز أخذ شيء منها. اهـ وقال الإمام يحيى والمنصور بالله: يجوز ما لم يضر. اهـ سواء كانت مما ينقل ويحرز كالمسنى أو غيره [بمقره (نخ)] كمواجل الحصون. (é).
(٤) وقال الفقيه يحيى البحيبح: إنه حق لا يملك. ولعله مبني على الخلاف فيما أحرز من دون نقل.
(٥) وجوب تزكيته إذا كان للتجارة، ويحرم بيعه متفاضلاً.
(٦) إلا ما جرى به التسامح. اهـ والمختار أنه يجري عليهم كما يجري لهم. (مفتي) (é).
=
[١] وهو قياس ما يقصد به الملك عرفاً كما قالوا في الإحياء، وقواه الشامي.
[٢] بل لا بد من النقل. (é).
[٣] يعني: الممنوعة. (é).
[٤] وهو الجبح، فلا بد من النقل. (é).