(باب شركة الأملاك)
  (و) إذا أتلف وهو مملوك وجب رد مثله؛ إذ (هو مثلي في الأصح(١)) من الأقوال، وهو قول¹ محمد بن الحسن، وقواه الفقيهان محمد بن سليمان ومحمد بن يحيى. ولا يضر اختلافه¹(٢) في العذوبة(٣) والملوحة والخفة والثقل.
  وقال الناصر والمؤيد بالله وأبو حنيفة: إنه من القيميات.
  وقال في الانتصار: إن جرت عادة بكيله أو وزنه ضمن بمثله، وإلا فقيمته.
(*) لأنه لا يتصرف في ملكهما إلا لمصلحتهما. ومن قال: يجري± العرف عليه قال: لما كان معتاداً صار داخلاً في إذن الشرع؛ لانصراف الخطابات الشرعية إلى ما يعتاد. (معيار).
(١) والماء جنس واحد، ويتنوع فيما بينه، فالمطر نوع، والبرد نوع، والثلج نوع، والآبار نوع، والبحار نوع، والغيول نوع. وصفته: العذوبة والملوحة، والخفة والثقل. ويصح قرضه، ويحرم بيعه متفاضلاً، ويجب رد مثله في¹ النوع وفي الصفة. [وإن لم يجد المثل في البريد فالقيمة. (é)].
(*) لفظ شرح الفتح: (وهو مثلي) كما هو قول محمد بن الحسن، وقواه الفقيهان محمد بن يحيى ومحمد بن سليمان؛ إذ تستوي أجزاؤه، ويقل التفاوت فيه، ويقدر بالتقدير المعتبر، ولذا ذكر فيه المد والصاع، ولا يضر اختلافه في العذوبة والملوحة والخفة والثقل، ولا يضر كونه لا يجري فيه التقدير في كثير من الأماكن، فذلك لكثرته، ولذا لا يخرج البر مثلاً لو كان يجازف به من غير تقدير عن كونه مثلياً (لقوله ÷: «أشبه من الماء بالماء») عنه ÷ أنه قال: «ولما بقي من الدنيا أشبه بما مضى من الماء بالماء»[١] فشبه باقيها بماضيها في سرعة النفاذ، وعن حذيفة: «أنتم أشبه الأمم سمتاً ببني إسرائيل ..» إلخ. (فتح وشرحه).
(*) سؤال ورد على المؤيد بالله محمد بن القاسم # فيمن سقى بدول شريكه في مواجل الغيول ماذا يلزمه؟ فأجاب: بأنه يلزمه¹ أجرة نصيب شريكه في الماجل والساقية بالنظر إلى نفع الماء.
(٢) أي: لا يخرجه عن كونه مثلياً، وأما الرد فيجب رد مثله¹. (é). عوض الماء المالح مالح، والعذب عذب. (é).
(٣) فعلى هذا يدخله الربا. (é).
[١] والقصد المبالغة في أبلغ الأشياء شبهاً بعضه لبعض. (بستان).