شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر شروط القسمة

صفحة 478 - الجزء 6

  فللغائب والصبي نقضها⁣(⁣١) (إلا في المكيل⁣(⁣٢) والموزون(⁣٣)) فيجوز لكل واحد أن يأخذ نصيبه وإن لم يحضر شريكه⁣(⁣٤)؛ لأن قسمتها± إفراز⁣(⁣٥).

  (و) الشرط الثاني: (تقويم المختلف(⁣٦)) كالقيميات من الأراضي وغيرها، فإنه لا يصح قسمتها مذارعة،


(*) وإذا مات المجيز قبل إجازته بطلت القسمة كما في البيع الموقوف، وسواء كان الذي لم يحضر القسمة قد قسموا نصيبه أو تركوه مشاعاً معهم أو مع بعضهم. (بيان) (é).

(*) واعلم أنه يبقى مال المفقود بنظر ورثته. (سماع). ولفظ حاشية: فعلى هذا يكون مال⁣[⁣١] الغيب تحت يد ورثتهم؛ لأن حبسه إضاعة للمنافع، وجعله بيد الغير يؤدي إلى المشقة البليغة بحفظ غلاته سيما مع طول المدة، وبيد أحدهم أيضاً كذلك، ولما يؤدي إلى الشجار. (محيرسي). (وقرره سيدنا حسن الشبيبي ¦) (é).

(١) بل ولهم±؛ لأن العقد الموقوف لكل واحد نقضه. (بيان).

(٢) والمذروع والمعدود المستوي. وظاهر الأزهار خلا¹فه⁣[⁣٢]، ويوافق الأزهار في قوله: «وفي المستوي إفراز»، والمختار في الأرض المستوية ما هنا، وهو اختيار الفقيه حسن، وهو المختار. (é).

(*) وهذا خاص± في المكيل والموزون، دون الأراضي وإن استوت أجزاؤها. (بهران).

(٣) المستوي.

(٤) مع اتفاق المذهب. (é).

(*) فيما عدا قسمة المضاربة.

(٥) بل العلة كون الغرض لا يختلف في ذلك، بخلاف الأرض المستوية ونحوها فالأغراض تختلف. (é).

(٦) وهذا الشرط ذكره الفقيه حسن في التذكرة. قال الفقيه يوسف: وفي جعله شرطاً للصحة نظر؛ لأنهم قد قالوا: إذا وقع الغبن الفاحش لم تنقض القسمة إذا لم يكن فيهم صغير أو غائب، ولا تقويم مع الغبن الفاحش، وقالوا: إذا قسم المكيل جزافاً صحت على قولنا: إنها إفراز، وترك الكيل كترك التقويم. (زهور).

=


[١] ولا يخرج شيء من أموالهم إلا نفقة الزوجة ومن في حكمها كأقاربه بحكم الحاكم، كل ذلك إلى انتهاء المدة المقدرة. (é).

[٢] ولأن الأغراض تختلف هنا.