شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب القسمة)

صفحة 7 - الجزء 7

  القولين⁣(⁣١)، قال: والأولى أن يقال: «لاستيفاء مال مخصوص⁣(⁣٢)».

  والأصل فيه: الكتاب والسنة والإجماع.

  أما الكتاب فقوله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}⁣[البقرة ٢٨٣].

  وأما السنة فقوله⁣(⁣٣) ÷: «لا يَغْلَق⁣(⁣٤) الرهن بما فيه، لصاحبه غنمه⁣(⁣٥)، وعليه غرمه⁣(⁣٦)» والغلاق: أن لا ينفك⁣(⁣٧).


(١) وهو قول المؤيد بالله.

(*) وقرر أنها في حكم المال. (بيان).

(٢) ليخرج البيع والإجارة.

(٣) وأما فعله فما روي عنه ÷ أنه رهن درعه في ثلاثين صاعاً من شعير لأهله من يهودي، وما خرجت إلا بعد موته ÷، ويسمى اليهودي أبا سحمة⁣[⁣١]. ويسمى درعه ÷: ذات الفصول، رهنه ÷ في ثلاثين صاعاً، وكانت قيمتها أربعمائة درهم، وكان ذلك بعد عوده من غزوة تبوك. (شرح بحر).

(٤) غلق الرهن غلقاً من باب تعب: استحقه المرتهن فترك فكاكه. وقوله: (لصاحبه غنمه وعليه غرمه) أي: يرجع إلى صاحبه، وتكون له زيادته، وإذا نقص أو تلف فهو من ضمانه فيغرمه، أي: يغرم الدين لصاحبه، ولا يقابل بشيء من الدين، وقيل: لا يغلق الرهن، أي: لا يملكه صاحب الدين بدينه، بل هو لصاحبه. (مصباح).

(٥) أي: فوائدة.

(٦) أي: مؤنته.

(٧) وقال الفقيه يوسف: الغلاق الهلاك، وعليه قول الشاعر:

غمر الرداء إذا تبسم ضاحكاً ... غلقت لضحكته رقاب المال

قوله: «لضحكته» قال في الضياء: بكسر الضاد. وقوله: «غمر الرداء» يعني: كبير الرداء. وأراد أن الكريم يتبسم إذا أقبل الضيف، فيلحق تبسمه هلاك المال للضيافة. (حاشية زهور).

=


[١] بالسين المهملة، ذكره في الانتصار. ويروى بالشين، وهو غريب.