(باب القسمة)
  القولين(١)، قال: والأولى أن يقال: «لاستيفاء مال مخصوص(٢)».
  والأصل فيه: الكتاب والسنة والإجماع.
  أما الكتاب فقوله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}[البقرة ٢٨٣].
  وأما السنة فقوله(٣) ÷: «لا يَغْلَق(٤) الرهن بما فيه، لصاحبه غنمه(٥)، وعليه غرمه(٦)» والغلاق: أن لا ينفك(٧).
(١) وهو قول المؤيد بالله.
(*) وقرر أنها في حكم المال. (بيان).
(٢) ليخرج البيع والإجارة.
(٣) وأما فعله فما روي عنه ÷ أنه رهن درعه في ثلاثين صاعاً من شعير لأهله من يهودي، وما خرجت إلا بعد موته ÷، ويسمى اليهودي أبا سحمة[١]. ويسمى درعه ÷: ذات الفصول، رهنه ÷ في ثلاثين صاعاً، وكانت قيمتها أربعمائة درهم، وكان ذلك بعد عوده من غزوة تبوك. (شرح بحر).
(٤) غلق الرهن غلقاً من باب تعب: استحقه المرتهن فترك فكاكه. وقوله: (لصاحبه غنمه وعليه غرمه) أي: يرجع إلى صاحبه، وتكون له زيادته، وإذا نقص أو تلف فهو من ضمانه فيغرمه، أي: يغرم الدين لصاحبه، ولا يقابل بشيء من الدين، وقيل: لا يغلق الرهن، أي: لا يملكه صاحب الدين بدينه، بل هو لصاحبه. (مصباح).
(٥) أي: فوائدة.
(٦) أي: مؤنته.
(٧) وقال الفقيه يوسف: الغلاق الهلاك، وعليه قول الشاعر:
غمر الرداء إذا تبسم ضاحكاً ... غلقت لضحكته رقاب المال
قوله: «لضحكته» قال في الضياء: بكسر الضاد. وقوله: «غمر الرداء» يعني: كبير الرداء. وأراد أن الكريم يتبسم إذا أقبل الضيف، فيلحق تبسمه هلاك المال للضيافة. (حاشية زهور).
=
[١] بالسين المهملة، ذكره في الانتصار. ويروى بالشين، وهو غريب.