شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): فيما لا يصح الرهن فيه وفوائد الرهن ومؤنه

صفحة 28 - الجزء 7

  لأجل إعساره⁣(⁣١) أو تمرده⁣(⁣٢) رجع عليه⁣(⁣٣)، وإن لم يكن شيء من ذلك لم يرجع⁣(⁣٤)، هذا هو الصحيح من± المذهب.

  قال الفقيه يحيى البحيبح: والغيبة هي المنقطعة. وقال الفقيه محمد بن سليمان: ثلاثة أيام⁣(⁣٥).


(١) لعله مع المؤاذنة. وفي البيان: لا فرق، كما تقدم في شركة الأملاك.

(*) مجرد الإعسار لا يكفي، بل لا بد من الغيبة¹، أو التمرد، أو الإذن. (é). وفي البيان: لا فرق، كما تقدم في شركة الأملاك.

(٢) عن الإذن.

(٣) إذا نوى الرجوع. (بيان) (é).

(٤) وحيث له الرجوع يدخل مع الدين، فيبقى الرهن محبوساً بهما. (é).

(٥) والصحيح ما يتضرر± به الحيوان عادة كما تقدم، وفي غيره البريد. (é).