(فصل): فيما لا يصح الرهن فيه وفوائد الرهن ومؤنه
صفحة 28
- الجزء 7
  لأجل إعساره(١) أو تمرده(٢) رجع عليه(٣)، وإن لم يكن شيء من ذلك لم يرجع(٤)، هذا هو الصحيح من± المذهب.
  قال الفقيه يحيى البحيبح: والغيبة هي المنقطعة. وقال الفقيه محمد بن سليمان: ثلاثة أيام(٥).
(١) لعله مع المؤاذنة. وفي البيان: لا فرق، كما تقدم في شركة الأملاك.
(*) مجرد الإعسار لا يكفي، بل لا بد من الغيبة¹، أو التمرد، أو الإذن. (é). وفي البيان: لا فرق، كما تقدم في شركة الأملاك.
(٢) عن الإذن.
(٣) إذا نوى الرجوع. (بيان) (é).
(٤) وحيث له الرجوع يدخل مع الدين، فيبقى الرهن محبوساً بهما. (é).
(٥) والصحيح ما يتضرر± به الحيوان عادة كما تقدم، وفي غيره البريد. (é).