شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في حكم الرهن، وما يجوز للراهن والمرتهن فعله وما لا يجوز]

صفحة 30 - الجزء 7


(*) تنبيه: ° وليس للمعير الرجوع عن العارية بعد قبض المرتهن؛ إذ قد لزم فيه حق للغير فلا يصح إبطاله، وأما قبل القبض فيصح الرجوع ولو قد عقد الرهن؛ لعدم لزومه، ذكره في منهاج النووي في مذهب الشافعية وشرح التحفة. (شرح بحر).

(*) والفرق بينهما: أن المرتهن يضمن مطلقاً ما زاد من السعر في القيمي، والفوائد مع التلف؛ لأنه ممسك بعوض، والغاصب لا يضمن زيادة السعر، ولا الفوائد مع التلف إلا إذا جنى أو فرط، أو تمكن من الرد ولم يرد، أو نقل لنفسه، أو طولب فامتنع. (إملاء عامر). ومثل معناه في البيان. مسألة°: من رهن المغصوب من غاصبه صح وبرئ [بنفس العقد±] من ضمان الغصب، وصار مضموناً ضمان الرهن⁣[⁣١] وقال الشافعي: يبقى ضمان الغصب. اهـ والفرق بين الضمانين في أحد عشر وجهاً: أن ضمان الرهن مختلف فيه، وأنه بأوفر القيم من وقت الرهن إلى وقت التلف، وأن الفوائد فيه مضمونة، وأنه لا تجب فيه أجرة إن لم ينتفع به، وأنه إذا غصبه عليه الراهن لزمه رده إليه، وأن من غصبه عليه ثم رده إليه برئ، وأنه إذا أتلفه الراهن أو جنى عليه لزمه الضمان ويكون رهناً، وأن مؤنته على الراهن، وأنه إذا أنفق عليه المرتهن عند غيبة الراهن رجع عليه، وأن ضمان جنايته على الراهن إن كان عبداً أو أمة، وإن كان حيواناً فعلى من يلزمه حفظه⁣[⁣٢] إذا فرط في حفظه، وأنه إذا أبرئ المرتهن من ضمان الرهن لم يبرأ. وضمان الغصب على العكس من ذلك كله. (بيان بلفظه).

(*) مسألة: ±من استعار ثوباً يسوى خمسين درهماً ليرهنه في عشرين، ثم لبسه حتى نقصت قيمته عشرة، ثم رهنه، ثم تلف مع المرتهن - ضمن المرتهن للراهن عشرين، وسقط دينه، وضمن الراهن للمعير خمسين. وظاهر إطلاقهم أن الرهن بعد اللباس صحيح، ± وقال الفقيه علي والفقيه يوسف: إنه غير© صحيح؛ لأنه قد صار غاصباً للثوب. قلنا: الإذن بالرهن باق لم يبطل. (بيان). فرع: فإن كان المعير أذن له باللباس ضمن له أربعين فقط±، وهذا كله على القولين معاً اللذين تقدما في الضمان، فلو فر المرتهن قبل يضمن العشرين الزائدة أو تمرد عنها جاء الخلاف⁣[⁣٣] هل يضمنها الراهن أم لا؟ (بيان لفظاً). عندنا يضمن أر±بعين، وعندهم عشرين. (هامش بيان). =


[١] مع تجديد قبض، ذكره في المرشد. (زهور). ومثل معناه في البيان.

[٢] وهو الراهن± إذا كان حاضراً، وإن كان غائباً فعلى المرتهن مع علمه بأنه عقور. (هامش بيان).

[٣] الذي تقدم في الفرع قبل المسألة فابحث له.