شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في أحكام العارية

صفحة 103 - الجزء 7

  قبل انقضاء السنة كان انتفاعه بقية السنة وصية⁣(⁣١) تنفذ من الثلث⁣(⁣٢).

  (و) إذا اختلف المعير والمستعير كان (القول للمستعير في) سبعة أشياء: الأول: في (قيمة(⁣٣)) العارية (المضمونة(⁣٤)) بعد تلفها⁣(⁣٥).

  (و) الثاني: في (قدر المدة(⁣٦)) المضروبة للعارية.

  (و) الثالث: في قدر (المسافة(⁣٧)) ذكر ذلك± أبو طالب. وعند صاحب الوافي أن القول قول المعير.

  وإنما يقبل قول المستعير في هذين الأمرين⁣(⁣٨) (بعد مضيهما(⁣٩))، فإن كان اختلافهما قبل مضيهما فالقول قول المعير فيما بقي من المدة دون الماضي؛ لأن إنكاره بمنزلة الرجوع عن العارية، وهي تبطل برجوعه.


(*) فإن مات المستعير بعد موت المالك وقبل انقضاء المدة - فذكر الفقيه حسن في التذكرة ما يقتضي أنها تبطل± الوصية⁣[⁣١]. قال مولانا #: وفيه نظر، بل يستحقها ورثته؛ لأن المنافع قد استحقها المستعير بالوصية. (نجري).

(١) من يوم مرضه± المخوف. (بيان).

(٢) وإلا فبحصتها.

(٣) وقت التلف.

(*) المعتادة°.

(٤) بالتضمين± أو بالتعدي. (حاشية سحولي لفظاً).

(٥) حيث بين بالتلف أو تصادقا عليه. (غاية).

(٦) وصفتها.

(٧) وصفتها.

(٨) الأخيرين.

(٩) لأن المالك يريد تضمينه، والأصل براءة الذمة.


[١] لأن الوصية بالمنافع إباحة، وهي تبطل بموت الموصى له، كما يأتي في الوصايا. (سماع).