(فصل): في أحكام العارية
  قبل انقضاء السنة كان انتفاعه بقية السنة وصية(١) تنفذ من الثلث(٢).
  (و) إذا اختلف المعير والمستعير كان (القول للمستعير في) سبعة أشياء: الأول: في (قيمة(٣)) العارية (المضمونة(٤)) بعد تلفها(٥).
  (و) الثاني: في (قدر المدة(٦)) المضروبة للعارية.
  (و) الثالث: في قدر (المسافة(٧)) ذكر ذلك± أبو طالب. وعند صاحب الوافي أن القول قول المعير.
  وإنما يقبل قول المستعير في هذين الأمرين(٨) (بعد مضيهما(٩))، فإن كان اختلافهما قبل مضيهما فالقول قول المعير فيما بقي من المدة دون الماضي؛ لأن إنكاره بمنزلة الرجوع عن العارية، وهي تبطل برجوعه.
(*) فإن مات المستعير بعد موت المالك وقبل انقضاء المدة - فذكر الفقيه حسن في التذكرة ما يقتضي أنها تبطل± الوصية[١]. قال مولانا #: وفيه نظر، بل يستحقها ورثته؛ لأن المنافع قد استحقها المستعير بالوصية. (نجري).
(١) من يوم مرضه± المخوف. (بيان).
(٢) وإلا فبحصتها.
(٣) وقت التلف.
(*) المعتادة°.
(٤) بالتضمين± أو بالتعدي. (حاشية سحولي لفظاً).
(٥) حيث بين بالتلف أو تصادقا عليه. (غاية).
(٦) وصفتها.
(٧) وصفتها.
(٨) الأخيرين.
(٩) لأن المالك يريد تضمينه، والأصل براءة الذمة.
[١] لأن الوصية بالمنافع إباحة، وهي تبطل بموت الموصى له، كما يأتي في الوصايا. (سماع).