(فصل): في أحكام العارية
  (و) الرابع: (في رد غير المضمونة(١)، و) الخامس: في (عينها(٢)، و) السادس: في (تلفها) لأنه أمين، فإن كانت مضمنة كانت عليه البينة(٣).
  (و) السابع: في (أنها إعارة لا إجارة(٤)) والبينة على المالك، لأن الأصل في المنافع عدم الأعواض¹ عند الهدوية وأحد قولي المؤيد بالله، وفي أحد قولي المؤيد بالله أن القول للمالك.
(١) أو المضمنة.
(٢) الأولى أن يقال: ¹ وفي رد غير المضمونة وتلفها، وفي عين المضمونة بالتعدي؛ إذ هو كالغاصب فيقبل في العين[١]. (حاشية سحولي لفظاً).
(٣) قال في عبارة الشرح: فإن كانت مضمنة، ولم يقل: «مضمونة» كما هو لفظ المختصر؛ لأنها إن كانت مضمنة بين بالرد أو التلف؛ لأن البينة على مدعي رد المضمون وتلفه. ويبين في العين أيضاً؛ لأن من عين بين، وقد تقدم في مسألة القصار. بخلاف ما لو كانت مضمونة بالتعدي في المدة والمسافة فإنه يقبل قوله في العين؛ لأنه غاصب، والقول للغاصب في القيمة والعين كما يأتي في الغصب إن شاء الله، وكانت عبارة الشرح جيدة؛ لأنها تقتضي انعكاس الثلاثة الأطراف كما ترى. (حثيث) (é).
(٤) هذا إذا لم± يكن للمالك عادة[٢] بإجارة هذه العين كما تقدم في الإجارة. (بيان معنى).
(*) مع يمين المستعير.
[١] أو في القيمة. (é).
[٢] أو استوت عادته بهما جميعاً كما تقدم بيانه. [أو التبس. (é)]. (كواكب لفظاً) (é).