(كتاب الهبة)
(كتاب الهبة(١))
  الأصل فيها من الكتاب قوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ٤}(٢) [النساء].
  ومن السنة قوله ÷: «العائد في هبته كالعائد في قيئه»(٣). والهبة: اسم للموهوب، وللفعل(٤).
  والإجماع ظاهر.
(١) قال بعض العلماء: من أصابه مرض فاستطاب من زوجته شيئاً من مهرها فتداوى به من ذلك الألم فإنه شفاء؛ للآية الكريمة، وهي قوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ ..} الآية. وقد روي عن علي # أنه قال: (من أخذ بثلاثة دراهم من مهر زوجته عسلاً وخلطه بماء السماء وشربه كان شفاء؛ لجمعه بين الثلاث الآيات). اهـ وهي قوله تعالى: {فَكُلُوهُ} إلخ، وقوله تعالى: {وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا}[ق ٩]، وقوله تعالى: {فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ}[النحل ٦٨].
(*) وعليه قول الشاعر:
هدايا الناس بعضهم لبعض ... تولد في قلوبهم الوصالا
وتزرع في القلوب هوى ووداً ... وتكسبهم إذا حضروا جمالا
(٢) {هَنِيئًا}: ما يلذ أكله.
(*) وقوله تعالى: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ...} الآية [البقرة ١٧٧].
(*) {مَرِيئًا}: ما تحمد عاقبته.
(٣) المراد سقوط المروءة، لا أنه يحرم، بل يكره فقط.
(٤) وحقيقة الهبة في الشرع: تمليك عين في حال الحياة بغير عوض لا يختص بالقربة. (صعيتري، وبحر). ومن لا يشرط القربة في النذر يزيد: «لا على جهة النذر». (بحر بلفظه).
(*) وهو الإيجاب والقبول.