شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(كتاب الهبة)

صفحة 105 - الجزء 7

(كتاب الهبة(⁣١))

  الأصل فيها من الكتاب قوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ٤}⁣(⁣٢) [النساء].

  ومن السنة قوله ÷: «العائد في هبته كالعائد في قيئه»⁣(⁣٣). والهبة: اسم للموهوب، وللفعل⁣(⁣٤).

  والإجماع ظاهر.


(١) قال بعض العلماء: من أصابه مرض فاستطاب من زوجته شيئاً من مهرها فتداوى به من ذلك الألم فإنه شفاء؛ للآية الكريمة، وهي قوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ ..} الآية. وقد روي عن علي # أنه قال: (من أخذ بثلاثة دراهم من مهر زوجته عسلاً وخلطه بماء السماء وشربه كان شفاء؛ لجمعه بين الثلاث الآيات). اهـ وهي قوله تعالى: {فَكُلُوهُ} إلخ، وقوله تعالى: {وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا}⁣[ق ٩]، وقوله تعالى: {فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ}⁣[النحل ٦٨].

(*) وعليه قول الشاعر:

هدايا الناس بعضهم لبعض ... تولد في قلوبهم الوصالا

وتزرع في القلوب هوى ووداً ... وتكسبهم إذا حضروا جمالا

(٢) {هَنِيئًا}: ما يلذ أكله.

(*) وقوله تعالى: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ...} الآية [البقرة ١٧٧].

(*) {مَرِيئًا}: ما تحمد عاقبته.

(٣) المراد سقوط المروءة، لا أنه يحرم، بل يكره فقط.

(٤) وحقيقة الهبة في الشرع: تمليك عين في حال الحياة بغير عوض لا يختص بالقربة. (صعيتري، وبحر). ومن لا يشرط القربة في النذر يزيد: «لا على جهة النذر». (بحر بلفظه).

(*) وهو الإيجاب والقبول.