(فصل): في شروط صحة الهبة
(فصل): في شروط صحة الهبة
  (شروطها) أربعة: الأول: (الإيجاب(١)) وهو قول القائل: «وهبت»(٢) أو: «هو لك»(٣)، (والقبول(٤)) وهو قول المتهب: «قبلت» (أو ما في حكمه) وهو تقدم طلبها(٥)، نحو أن يقول: «قد وهبت مني أرضك» فيقول المالك: «وهبت(٦)»، فإن المتهب لا يحتاج قبولاً بعد تقدم الطلب.
(١) وتصح بالكتابة ¹والرسالة والإشارة.
(٢) أو «أعطيت» أو «ملكت» أو «دفعت» أو «جعلت» أو «خذه» أو «فعلت» بعد قوله: «هب لي»، أو ما جرى به العرف في ذلك. (بيان) (é).
(٣) هذا إقرار، إلا أن يريد به تمليكه [ويتصادقا على ذلك] أو جرى به العرف ملكه، فلو اختلفا في مراده[١] فالقول قول± المالك مع يمينه، ذكره المؤيد بالله. (بيان).
(٤) ظاهره ولو± ديناً[٢]. (تذكرة، وبيان). هذا تخريج أبي طالب، وهو الذي نص عليه، والذي خرجه المؤيد بالله واختاره[٣] أن هبة الدين لا تحتاج إلى قبول. والمختار أنه لا يحتاج إلى قبول إذا كان ممن هو عليه؛ لأن هبة الدين إسقاط كالإبراء. (بحر).
(*) فإن قبل نصف الموهوب، أو وَهَب له عبدين فقبل أحدهما - ففي صحته وجهان. (روضة نواوي). قال في شرح الأثمار±: لا يصح؛ لأنه غير مطابق. والأزهار مثل شرح الأثمار. وعن الدواري: يصح، واختاره الذماري. وسيأتي في شرح قوله: «وما وهب لله ولعوض فللعوض» أنَّ عدم المطابقة مانع من الصحة.
(*) إذا كان الموهوب له حياً. (é). ولفظ حاشية: ما لم تكن الهبة على ميت. (é).
(٥) ولو بلفظ الأمر. (بحر). ويصح بماض± ومستقبل[٤] إذا كانت على غير عوض[٥]. (بيان معنى). أما إذا كان القائل بالمستقبل هو الواهب فينظر°.اهـ قيل: لا يتصور. (من هامش البيان).
(٦) أو نعم. (é).
(*) أو قبضت±. (بيان). إذا جرى به العرف. (é).
[١] هل أراد الهبة أو الإقرار؛ لأنه يصح الرجوع في الهبة لا في الإقرار. (é).
[٢] ما لم يكن على ميت. (é). فلا يحتاج إلى قبول. (سماع).
[٣] والصحيح أنه± لا بد من القبول ما لم يكن على ميت. (é).
[٤] يعني: حيث أتى بأي حروف العقد، لا الشرط فيفسدها.
[٥] لأنها لو كانت على عوض فكالبيع.