شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في شروط صحة الهبة

صفحة 107 - الجزء 7

  ولا بد أن يقع الإيجاب والقبول (في المجلس⁣(⁣١) قبل الإعراض) وإن تراخى القبول عن الإيجاب، ما لم يتخلل إعراض بنحو قيام من قعود، إلا أن يقبل قبل أن ينتصب، فأما لو اتكأ القاعد أو اضطجع⁣(⁣٢) أو قعد القائم لم يكن ذلك إعراضاً.

  قال #±: وعلى الجملة فالعبرة بما تقتضيه قرينة الحال في الإعراض، هذا ما يقتضيه كلام أصحابنا، وقد صرح به أبو مضر.

  (و) عقد الهبة يصح أن يكون موقوفاً كالبيع الموقوف و (تلحقه الإجازة(⁣٣)) وقد يكون موقوفاً من كلا الطرفين، نحو: أن يهب فضولي لغيره⁣(⁣٤) مال غيره، ويقبل فضولي لذلك الغير، فإن الإيجاب والقبول يكونان موقوفين⁣(⁣٥) على إجازة المالك للإيجاب والمتهب للقبول. وقد يكون موقوفاً من أحد الطرفين، وهو ظاهر.


(١) يعني: مجلس الإ¹يجاب فقط، فلا تصح الهبة للغائب ولو قبل في مجلس بلوغ الخبر⁣[⁣١]، إلا أن يقبل له غيره ويجيز صحت الهبة. (غيث، وبيان، ولمعة) (é).

(*) مسألة: لو قال: «وهبت وتصدقت ونذرت» فإن تقدم السؤال من الموجب له صح المطابق تقدم أم تأخر، وإن لم يتقدم السؤال صح الآخر مع القبول، وكذا لو قدم النذر أو الصدقة فالحكم واحد. وعن الإمام± عز الدين #: أنه يعمل بموجب كل واحد، فيعمل بلفظ النذر، ويكون من الثلث، ويستحق الثلثين بغير لفظ النذر، ولا يهمل شيء منها، وذلك مع القبول في الهبة، وأما النذر فيستحق الثلث به قبل أم لا. (é).

(٢) بل يكون إعراضاً¹، ذكره الفقيه حسن.

(٣) مع بقاء المتعاقدين¹ والعقد. (é). والمعقود له وعنه. (é).

(*) حيث كانت على عوض.

(٤) أو له.

(٥) ولا بد من الإضافة لفظاً. (é). أو نية. (é).


[١] ما لم يكن بالكتابة أو الرسالة فيصح. (é).