(فصل): [في ذكر أحكام تتعلق بالقبول]
  ما وهب للعبد(١).
  (ويملك) السيد(٢) (ما قبله) العبد(٣) (وإن كره) السيد قبول العبد وقال له: «لا تقبل».
= والقبول في الهبةِ والعبدُ لمالك واحد، وذلك شرط، وكذا مع اللبس من الأصل، وأما حيث علم ثم التبس فالهبة صحيحة، وتحول للسيدين: البائع والمشتري؛ لأن الشرط قد حصل، والتحويل لمن له الحق على القاعدة المقررة للمذهب. [سيدنا حسين بن عبدالله الأكوع ¦].
(*) ينظر لو وهب للعبد هل يصح الرجوع مع أنه قد خرج عن ملكه إلى سيده؟ أجاب سيدنا إبراهيم حثيث: أنه يصح الرجو±ع[١]؛ لأن القابل في الحقيقة كأنه السيد، فلا يكون من الموانع.
(١) فإن قيل: لم لا يصح والهبة للعبد هبة للسيد؟ والجواب: أن قبول العبد شرط. وجواب آخر: أن الملك للسيد[٢] لا يمنع أن يكون موقوفاً على قبول غيره، كما أن رجلاً لو قال لغيره: «وهبت منك هذا الشيء إن قبله[٣] فلان» فالهبة يملكها الموهوب له إذا قبلها فلان. (بهران).
(*) وكذلك الوصية أمرها إلى العبد في ردها إن شاء أو تقريرها. وأما إذا قبل العبد بعد أن قد صار إلى مالك آخر لم تصح ا±لهبة؛ لأن الإيجاب والقبول لا بد أن يقعا والعبد لمالك واحد. (نجري). ومثله في البحر، وكذا ذكر الفقيه يحيى البحيبح.
(٢) أو مالك المنافع.
(*) فإن كان له سيدان: هدوي وحنفي، والموهوب له نبيذ، ينظر فيه يقال: يبطل ما قابل حصة الهدوي. (إملاء سيدنا علي ¦) (é).
(٣) ولو غير مأذ±ون. (بيان) (é).
(*) قال الهادي #: وإليه ردها. لا يقال: قد ملكه السيد؛ لأنه مشروط، ذكره في الغيث[٤]. (شامي). وكذلك الوصية الأمر إلى العبد في ردها أو تقريرها.
(*) وكذا لو نذر عليه أو أوصي له. (é).
[١] ولو قد مات± العبد. لا السيد فلا يصح الرجوع. (é).
[٢] لفظ شرح ابن بهران: فإن قيل: إذا كانت الهبة للعبد لسيده لأنه لا يملك فكيف لا يصح قبوله عنه؟ فالجواب: أن الملك لسيده لا يمنع ... إلخ.
[٣] لفظ شرح ابن بهران: على أن يقبله فلان.
[٤] الذي في الغيث إنما هو في الوصية للعبد، لا في الهبة، فينظر هل يصح من العبد رد الهبة بعد قبولها أم لا يصح±. ولم يذكره في الغيث.