شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم الهبة على عوض

صفحة 117 - الجزء 7

  يقول: «وهبت لك هذا على هبة كذا»، فأما لو لم يملك بنفس العقد، نحو أن يقول: «على أن تهب لي كذا» فليس بيعاً⁣(⁣١)، لكن إن حصل العوض⁣(⁣٢) فلا رجوع±، وإن لم يحصل فله الرجوع± وفاقاً بين الهادي والمؤيد بالله.

  (و) الوجه الثاني: أن تكون على مال (مضمر(⁣٣)) غير مشروط، مثاله: أن يهب رجل لرجل شيئاً وفي نفسه التماس عوض معين⁣(⁣٤) منه، ويرجو أن يعطيه ذلك. (أو) يعقد الهبة على (غرض) مشروط⁣(⁣٥) أو مضمر، نحو: أن تهب المرأة


(١) بل حكم الهبة على عوض مضمر. (é).

(٢) وظاهر المذهب أنه بيع فاسد. (شامي). [ولا تثبت الشفعة].

(*) فإن قيل: إن مثل هذا في البيع لا يصح، وهو إذا قال: «بعت منك هذا على أن تبيعني هذا» فإنه يفسد البيع. فلعل الجواب: أن هذا شرط فاسد يفسد البيع ولا يفسد الهبة؛ لأن الشروط الفاسدة لا تفسدها. (كواكب). ولكونها أشبه بالنكاح؛ لصحتها من غير ذكر عوض. (بحر). وفي شرح البحر: أن الأحكام تختلف باختلاف الألفاظ وإن كان مضمونها البيع، ألا ترى أنه إذا قال: «بعت منك درهماً بدرهم إلى شهر» فسد البيع، ولو قال: «أقرضتك درهماً بدرهم إلى شهر» لم يفسد، والقرض بيع، وكذلك يكون الحكم هنا. قلت: والأظهر¹ للمذهب أن الهبة ونحوها إن كانت بعوض مال كانت كالبيع في جميع أحكامه وصيغه، فتفسدها الشروط التي تفسد البيع مطلقاً، وإن لم تكن بعوض مال فليست كالبيع، فيلغو فيها الشروط، إلا الشرط المستقبل فإنه يفسدها؛ لأن جميع عقود المعاوضات والتبرعات تفسدها الشروط المستقبلة مطلقاً، نص على هذه القاعدة الأخيرة في شرح الفتح. قلت: عقد هذه القاعدة أن التمليك لا يصح تعليقه بمستقبل إلا النذر والوصية. (مقصد حسن بلفظه) (é).

(٣) أو متواطئاً± عليه قبل عقدها. (بيان بلفظه).

(٤) لا فرق. (é).

(٥) أي: معقود.

(*) فائدة: لو كان رجل يكسي امرأة وينفق عليها بنية التزويج، فماتت قبل التزويج، هل له أن يرجع بما سلمه أم لا؟ ينظر. في التذكرة في كتاب الهبة: له أن يرجع. فأما لو كان الاختلاف من الولي فكذلك، وأما لو كان الاختلاف من الخاطب فلا رجوع. (é)⁣[⁣١]. =


[١] بل له أن يرجع؛ لأن الأصل في الأعيان العوض ولو إنفاقاً كما يأتي في الدعاوي. (é). إلا إذا كان ذلك على سبيل الإباحة فقط كان له الرجوع في الباقي دون التالف. (é).