شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الغسل)

صفحة 403 - الجزء 1

  قال الفقيه يحيى البحيبح: إنما يسن في الحمام إذا كان للعرق ولا ماء فيه. وقال الفقيه حسن: لا فرق±.

  (و) الثاني عشر: بعد (غسل الميت(⁣١)).

  وقال أبو حنيفة: ليس بمستحب. وأحد قولي الناصر: أنه واجب.

  (و) الثالث عشر: بعد (الإسلام(⁣٢)) يعني: لمن كان كافراً ثم أسلم، وهذا إذا لم يكن قد ترطب± في حال كفره بعَرَقٍ أو غيره، فإن كان قد ترطب وجب غسل± المترطب⁣(⁣٣) واستحب غسل الباقي⁣(⁣٤).


(*) مسألة °: وتجوز القراءة في الحمام بلا كراهة±. (شرح أثمار). إذ ليس كالحشوش؛ لقوله ÷: «نعم البيت الحمام ..» الخبر⁣[⁣١]. ويكره الجهر للأذية له ولغيره، ويكره أن تدخله المرأة إلا لحيض أو نفاس؛ لقوله ÷: «من أطاع امرأته ..» الخبر. (بحر بلفظه).

(*) فائدة: دخول الحمام للاغتسال فيه مباح، إلا للنساء فيكره بلا عذر؛ لخبر: «ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها» رواه الترمذي. وروى أبو داود وغيره أن النبي ÷ قال: «ستفتح عليكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتاً يقال لها: الحمامات، فلا يدخلها الرجال إلا بالأزر، ولا النساء إلا مريضة أو نفساء». (شرح أثمار للنمازي).

(*) إذ هو محل الشياطين. (بحر لفظاً).

(١) مسنون، ما لم± يصبه شيء، فإن أصابه± شيء وجب غسل ما تنجس. (é).

(٢) يعني: المرتد، وأما الأصلي فقد ترطب بالولادة. ولا يقال: يطهر بالجفاف؛ لأنه نجس ذات. (é).

(٣) ثلاثاً إن± كانت النجاسة خفية، أو حتى تزول واثنتين بعدها إن كانت مرئية.

(*) ويَرِدُ هذا في مسائل المعاياة: أين رجل يجب عليه الغسل إذا اغتسل، لا إذا لم يغتسل.

(٤) بل غسل± الكل على قولنا: إن تشريك النجس لا يصح.

(*) في كلام أبي طالب ما يدل على أنه يطهر بالإسلام وإن كان قد ترطب في حال الكفر، وهو مذهب المنصور بالله؛ لأن الرسول ÷ لما دخل المدينة حكم بطهارة نواضحهم؛ لكونه لم يأمرهم بإزالتها. (زهور). النواضح: المساني.


[١] تمامه: «ينفي الدرن، ويذكر بالآخرة».