(باب الغسل)
  قال الفقيه يحيى البحيبح: إنما يسن في الحمام إذا كان للعرق ولا ماء فيه. وقال الفقيه حسن: لا فرق±.
  (و) الثاني عشر: بعد (غسل الميت(١)).
  وقال أبو حنيفة: ليس بمستحب. وأحد قولي الناصر: أنه واجب.
  (و) الثالث عشر: بعد (الإسلام(٢)) يعني: لمن كان كافراً ثم أسلم، وهذا إذا لم يكن قد ترطب± في حال كفره بعَرَقٍ أو غيره، فإن كان قد ترطب وجب غسل± المترطب(٣) واستحب غسل الباقي(٤).
(*) مسألة °: وتجوز القراءة في الحمام بلا كراهة±. (شرح أثمار). إذ ليس كالحشوش؛ لقوله ÷: «نعم البيت الحمام ..» الخبر[١]. ويكره الجهر للأذية له ولغيره، ويكره أن تدخله المرأة إلا لحيض أو نفاس؛ لقوله ÷: «من أطاع امرأته ..» الخبر. (بحر بلفظه).
(*) فائدة: دخول الحمام للاغتسال فيه مباح، إلا للنساء فيكره بلا عذر؛ لخبر: «ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها» رواه الترمذي. وروى أبو داود وغيره أن النبي ÷ قال: «ستفتح عليكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتاً يقال لها: الحمامات، فلا يدخلها الرجال إلا بالأزر، ولا النساء إلا مريضة أو نفساء». (شرح أثمار للنمازي).
(*) إذ هو محل الشياطين. (بحر لفظاً).
(١) مسنون، ما لم± يصبه شيء، فإن أصابه± شيء وجب غسل ما تنجس. (é).
(٢) يعني: المرتد، وأما الأصلي فقد ترطب بالولادة. ولا يقال: يطهر بالجفاف؛ لأنه نجس ذات. (é).
(٣) ثلاثاً إن± كانت النجاسة خفية، أو حتى تزول واثنتين بعدها إن كانت مرئية.
(*) ويَرِدُ هذا في مسائل المعاياة: أين رجل يجب عليه الغسل إذا اغتسل، لا إذا لم يغتسل.
(٤) بل غسل± الكل على قولنا: إن تشريك النجس لا يصح.
(*) في كلام أبي طالب ما يدل على أنه يطهر بالإسلام وإن كان قد ترطب في حال الكفر، وهو مذهب المنصور بالله؛ لأن الرسول ÷ لما دخل المدينة حكم بطهارة نواضحهم؛ لكونه لم يأمرهم بإزالتها. (زهور). النواضح: المساني.
[١] تمامه: «ينفي الدرن، ويذكر بالآخرة».