(فصل): فيما يصح الرجوع فيه من الهبة وما لا يصح
  والثالث: أن تكون تلك العين باقية (لم تستهلك(١) حساً أو حكماً(٢)) فلو كانت قد استهلكت لم يصح الرجوع.
  والاستهلاك الحسي إتلافها، والحكمي(٣) نحو(٤) خروج الموهوب عن ملكه(٥) ببيع أو هبة(٦)، ولو رجع إلى ملكه
(١) ومن الاستهلاك الخلط ولو بمثله كالنقدين بحيث لا± يتميز. (بيان معنى). فإن تميز وجب ذلك - أي: التمييز - على المتهب. (é). بما لا يجحف. (é).
(٢) فلو تلف بعضه صح الرجوع فيما بقي. (بيان لفظاً) (é).
(*) ينظر لو وهب للعبد هل يصح الرجوع مع أنه قد خرج عن ملكه إلى سيده؟ قلت: هو كذلك لا يصح. (مفتي). يقال: الهبة للعبد هبة للسيد فيصح الرجوع¹.اهـ وكذا لو وكل المتهب من يقبل له الهبة فإنه يصح رجوع الواهب وإن كانت قد دخلت في[١] ملك الوكيل ثم انتقلت، وهذا الذي يقضي به ظاهر الأزهار أيضاً؛ لأن ملك العبد والوكيل غير محقق.
(*) بنحو نسج، أو غزل، أو طحن، أو صبغ الثوب، أو جعله قميصاً، أو خياطة الجبة أو حشوها[٢]، وكذا خلطه بغيره بحيث لا يتميز. (بيان). فإن تميز وجب ذلك على المتهب، والمؤن عليه. (هامش بيان) (é). بما لا يجحف±.
(٣) قال الإمام المهدي #: والإباحة كالهبة، الاستهلاك الحكمي يمنع[٣] الرجوع فيها. (وابل).
(٤) وإذا ادعى المتهب أمراً يمنع الرجوع فالبينة عليه. (é). لأن الأصل عدم المانع.
(٥) ونحو بناء عرصة أو غرسها، كما في البيع±.اهـ والمراد إذا كان البناء أو الغرس في الأرض كلها، لا في بعض فيمتنع فيما غرس أو بنى فيه، لا في غيره. (é).
(٦) لا الإجارة والتزويج فلا يمنعان، وهما على حالهما. (é).
[١] يقال: هي لا تدخل في ملك الوكيل إذا كانت لا تعلق به الحقوق، وفي الهبة الحقوق غير متعلقة به، فينظر. (إملاء سيدنا علي بن أحمد ¦).
[٢] مع الدرز؛ لأن العبرة بالدرز لا بالحشو.
[٣] é في الإباحة بعوض. والمختار ما± في باب الإبراء على قوله: «وإباحة للأمانة»، وهو أنه لا يمنع الرجوع إلا الاستهلاك الحسي فقط. اهـ é في الإباحة بغير عوض. مسألة: ±الإباحة تصح في المجهول [٠] وتقف على الشرط، ويصح الرجوع عنها، وتبطل بموت المباح له، وكذا بموت المبيح إذا كانت مطلقة، فإن كانت مؤقتة أو مؤبدة لم تبطل، بل يكون ما بعد موته وصية من ثلث ماله، ذكره في البيان. (مقصد حسن من باب الإبراء).
[٠] وللمجهول. (معيار). كمن أباح طعامه لمن أكله.