شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في أحكام الصدقة

صفحة 140 - الجزء 7

  فقبضه⁣(⁣١) ملكه وإن لم يقل: «قبلته⁣(⁣٢)»، بخلاف ما لو قال: «وهبت لك كذا» فإنه لا يملك بمجرد القبض، بل لا بد من القبول باللفظ.

  (و) الحكم الثاني: (عدم اقتضاء الثواب(⁣٣)) ممن تصدق عليه، وهو العوض، فلو ادعى المتصدق أنه أراد العوض لم يكن القول قوله، بخلاف الهبة⁣(⁣٤) فإنها تقتضي⁣(⁣٥)


(*) ويغني الإقباض± عن الإيجاب مع تقدم السؤال. (é). ولفظ حاشية السحولي: فلو قال: «تصدق علي بكذا» فأعطاه، كفى ذلك، بخلاف الهبة. (é).

(١) للإجماع أن القبض في الصدقة كاف.

(٢) وكذا الزكاة. (é).

(٣) أما لو صرح به نحو أن يقول: «تصدقت عليك بهذا بكذا، أو على كذا» كان الحكم للعوض ولغا معنى الصدقة، كما وهب لله وللعوض كما مر. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(*) الدنيوي. (شرح فتح). بل الأخروي الذي هو الأجر من الله تعالى. وعبارة الأثمار: وتقتضي الثواب ولا تقتضيه. (شرح فتح). أراد بلفظ الثواب الأجر الأخروي من الله ø، فإن الصدقة تقتضيه؛ ولذلك امتنع الرجوع فيها؛ إذ هي كالهبة على عوض، وأراد بالضمير الراجع إلى الثواب الثواب الدنيوي، وهو العوض من المتصدق عليه، ومثل هذا يسمى الاستخدام في فن البديع، وهو حيث يكون للفظ معنيان، فيراد بظاهره أحدهما وبضميره الآخر. وفي بعض النسخ: وتقتضي الثواب لا الثواب، والمعنى كما تقدم، وفي كلتا النسختين إيهام التناقض الشبيه بإيهام التضاد من فن البديع. (شرح بهران).

(٤) سيأتي في الدعاوى¹ خلافه في قوله: «إلا بعد التصادق على عقد يصح بغير عوض»، قد حمل على ما سيأتي أنه مع التلف، وحيث المنكر المتهب. وعن الإمام شرف الدين: أنه في الدعاوي يدعي السقوط، وهنا يدعي الرجوع. فعلى هذا لا بد من البينة في استحقاق العوض، كما يأتي. (مفتي).

(٥) لا تقتضيه، ولا يقبل قوله، فعليه البينة. ولفظ البيان في الدعاوى: فرع: فأما في الأعيان فالظاهر فيها العوض وفاقاً ما لم يقر بالهبة ونحوها مما يصح بغير عوض، فإذا ادعى فيه العوض فعليه البينة±، وكذا فيما جرت به العادة أنه يفعل لا للعوض، فمن ادعى فيه العوض فعليه البينة. (بلفظه من الدعاوي⁣[⁣١]، قبل تسع مسائل من فصل: يحكم للمدعي مع إنكار خصمه ... إلخ).


[١] والأصل في هذا الباب أن كل ما يصح بعوض وبغير عوض فمن يدعي العوض فعليه البينة، وذلك كالهبة والصدقة والطلاق والعتاق. (غيث بلفظه من الدعاوى من شرح قوله: والعتق والطلاق).