شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في أسباب التيمم]

صفحة 405 - الجزء 1

  الثاني قوله: (أو خوف سبيله) بأن يخشى فيه عدواً أو سبعاً أو لصاً، وأزفه الوقت. وكذا لو خاف من استعماله فوت القافلة ويخشى في الوحدة التلف أو الضرر أو إضلال± السبيل⁣(⁣١) فإنه يجري مجرى خوف سبيله، وسواء خاف على نفسه أم ماله⁣(⁣٢)، قال الفقيه علي: إذا كان مجحفاً¹ به، ذكره في اللمع.

  والصحيح ما أشار إليه في الشرح³ من أنه لا فرق بين المجحف وغيره؛ لأنه وإن لم يجحف فأَخْذُهُ مُنْكَرٌ يجب التوقي عنه⁣(⁣٣).

  الثالث قوله: (أو) خوف (تنجيسه) باستعماله، بأن تكون اليد متنجسة، ولا يتمكن من أخذه إلا بأن يغرف بها أو نحو ذلك⁣(⁣٤).

  الرابع قوله: (أو) خوف (ضرره(⁣٥)) من حدوث علة أو زيادة فيها؛ لحر في الماء


= لا يرضى بالدخول، أو بأن يكون في± مسجد وهو جنب، أو يخشى التنجيس، بأن يكون سلساً أو نحوه. (é).

(١) مع خشية± الضرر. (é)

(٢) أو مال غيره±، حيث يجب± عليه حفظه⁣[⁣١]، ولا يعتبر الإجحاف في حق الغير. (é).

(*) أو فرجه±. (é). أو فرج غيره، وسواء كان ذكراً أو أنثى. (é).

(٣) î حيث كان الآخذ مكلفاً؛ إذ لو كان صبياً أو مجنوناً لم يكن أخذه منكراً لأنهم عللوا بالمنكر لا بالإجحاف. (كواكب).

(*) أو ما صورته صورة المحظور كالرِّبَاح والذئاب؛ لأن تعذيب الغنم محظور. أما الرباح فلا يستقيم إلا حيث يكون أجيراً. وقيل: يعتبر ±الإجحاف، ولا فرق بين أن يكون أجيراً أو غيره. (é). [ينظر في الأجير؛ فلا يعتبر الإجحاف في حق الغير].

(٤) بأن تكون الآلة± متنجسة ولا يمكن الغرف إلا بها. (é).

(٥) ويعتمد المريض± على ظنه في حصول الضرر، أو على قول طبيب عارف عدل. اهـ لفظ التذكرة: ويفطر إن ظن أن¹ جرحه لا ينجبر إن صام. (من باب صلاة العليل).

=


[١] بأن يكون في يده أمانة أو ضمانة.