(فصل): [في أسباب التيمم]
  الثاني قوله: (أو خوف سبيله) بأن يخشى فيه عدواً أو سبعاً أو لصاً، وأزفه الوقت. وكذا لو خاف من استعماله فوت القافلة ويخشى في الوحدة التلف أو الضرر أو إضلال± السبيل(١) فإنه يجري مجرى خوف سبيله، وسواء خاف على نفسه أم ماله(٢)، قال الفقيه علي: إذا كان مجحفاً¹ به، ذكره في اللمع.
  والصحيح ما أشار إليه في الشرح³ من أنه لا فرق بين المجحف وغيره؛ لأنه وإن لم يجحف فأَخْذُهُ مُنْكَرٌ يجب التوقي عنه(٣).
  الثالث قوله: (أو) خوف (تنجيسه) باستعماله، بأن تكون اليد متنجسة، ولا يتمكن من أخذه إلا بأن يغرف بها أو نحو ذلك(٤).
  الرابع قوله: (أو) خوف (ضرره(٥)) من حدوث علة أو زيادة فيها؛ لحر في الماء
= لا يرضى بالدخول، أو بأن يكون في± مسجد وهو جنب، أ¶و يخشى التنجيس، بأن يكون سلساً أو نحوه. (é).
(١) مع خشية± الضرر. (é)
(٢) أو مال غيره±، حيث يجب± عليه حفظه[١]، ولا يعتبر الإجحاف في حق الغير. (é).
(*) أو فرجه±. (é). أو فرج غيره، وسواء كان ذكراً أو أنثى. (é).
(٣) î حيث كان الآخذ مكلفاً؛ إذ لو كان صبياً أو مجنوناً لم يكن أخذه منكراً لأنهم عللوا بالمنكر لا بالإجحاف. (كواكب).
(*) أو ما صورته صورة المحظور كالرِّبَاح والذئاب؛ لأن تعذيب الغنم محظور. أما الرباح فلا يستقيم إلا حيث يكون أجيراً. وقيل: يعتبر ±الإجحاف، ولا فرق بين أن يكون أجيراً أو غيره. (é). [ينظر في الأجير؛ فلا يعتبر الإجحاف في حق الغير].
(٤) بأن تكون الآلة± متنجسة ولا يمكن الغرف إلا بها. (é).
(٥) ويعتمد المريض± على ظنه في حصول الضرر، أو على قول طبيب عارف عدل. اهـ لفظ التذكرة: ويفطر إن ظن أن¹ جرحه لا ينجبر إن صام. (من باب صلاة العليل).
=
[١] بأن يكون في يده أمانة أو ضمانة.