(فصل): في العمرى والرقبى والسكنى
كانت الآلة من المعير رجع بما غرم مما يعتاد مثله في ذلك البلد، وإن كانت الآلة من المستعير خير كما مر.
(*) أما قوله: ± «بغير إذن» فلم يتقدم في العارية، بل في المغارسة، ولعله يريد من جهة المفهوم في العارية في قوله: «للمستعير في الغرس والبناء». وفي حاشية: يقال: نفس± الإسكان إذن. اهـ ولفظ البيان: مسألة: ±وإذا قال: «أسكنتك عرصتي هذه» كان له أن يعمرها ويسكنها، وتكون عارية. اهـ حاصل الكلام± في الباني إذا بناها بنقض منه: فإن بنى لنفسه أو أطلق فالبناء له، وعليه أجرة العرصة إذا سكن، وكذا لو زاد في النقض وكانت الزيادة متميزة، وله الخياران في البناء إذا أمره مالك العرصة بالرفع، وكذا لو زاد في النقض وخلطه بنقضها الأول، فقد استهلك نقض مالك العرصة، والحكم ما تقدم حيث بنى بنقض منه. وإن كان بناها بالنقض الذي منه جميعه، أو البعض بنية المالك - فالبناء لمالك العرصة، وعليه قيمة النقض الذي عمر به، وأجرة العمل، وإذا سكن الباني فعليه أجرة المثل للعرصة والبناء، ويتقاصان أو يترادان. هذا تحصيل المسالة. (عامر ذماري) (é).