(فصل): في العمرى والرقبى والسكنى
  الله تعالى، فقال: «حَبِّس الأصل(١) وسَبِّل(٢) الثمرة».
  وروي أن أكابر الصحابة(٣) ¤(٤) وقفوا، قال في الانتصار: وقف أمير المؤمنين علي #(٥)، وفاطمة(٦)، وأبو بكر، وعمر، وعثمان(٧)، وعبدالرحمن بن عوف، وطلحة(٨). والإجماع ظاهر، إلا رواية عن أبي حنيفة أنه لا يصح الوقف حتى يحكم به حاكم، أو يضيفه(٩) إلى بعد الموت(١٠).
= وحكى الإمام محمد بن المطهر في المنهاج الجلي في باب الزكاة: أنه قسمها بين المهاجرين والأنصار على ثمانية عشر سهماً، لكل مائة سهم؛ إذ كانوا ثماني عشرة مائة، وخصهم بها، ولم يقسم لسائر جيشه، ولعله كانت تحت يده من العسكر مائة، وهو رئيسهم، فيكون كل سهم لمائة، ثم جعل أصحاب عمر له سهامهم كذلك، فاستشار فيها النبي ÷، ثم وقفها بعد إفرازها، كما أشار إليه النبي ÷. وفي رواية أنه شراها من مالكها بمائة رأس. (شرح فتح لفظاً). وفي بهجة المحافل: قسم ÷ غنائم خيبر من ستة وثلاثين، النصف قسمه لمن ذكر، والنصف الآخر لنوائبه، وما ينزل به من الأمور المهمة.
(١) وأما فعله: فلأنه ÷ وقف مال مخيريق. (بحر معنى). وهو من يهود بني قريظة، أسلم وخرج في بعض الغزوات، فقال: إن قتلت في هذه الغزوة فمالي لرسول الله ÷، فقتل في تلك الغزوة، فأخذ رسول الله ÷ ماله وتصدق به، فهو إلى الآن صدقة عن رسول الله ÷ يأكل منه كل من أتى إلى المدينة زائراً للرسول ÷. (شرح بحر).
(٢) يعني: لا يستثنيها، بل يتصدق بها في المستقبل.
(*) لئلا يظن عمر أنها باقية على ملكه، وإلا فقد صار مصرفها مصرف الوقف ولو سكت عن تسبيلها حيث وقف. (من تعليق الفقيه علي على الزيادات).
(٣) والقرابة.
(٤) أي: الصالح منهم.
(٥) لأنه وقف بئراً بينبع، ووقف ماله بينبع ووادي القرى، وغير ذلك.
(*) قيل: إن أمير المؤمنين علي ~ حفر سبعمائة بئر بيده المباركة ووقفها، رواه أبو القاسم البستي الزيدي #.
(٦) ووقفت فاطمة على فقراء بني هاشم وبني المطلب، وعلى أراملهم، وعن جابر أنه قال: لم يبق أحد من أصحاب رسول الله ممن له قدرة إلا وقد وقف. (شرح بحر).
(٧) بئر رومة.
(٨) وأبو طلحة، وخالد.
(٩) مع الحكم.
(١٠) أو يجعله مسجداً.